للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غالبا ففي الثمار ظهور أول الحلاوة" ففي غير المتلون "بأن يتموه ويلين وفي المتلون بانقلاب" وفي نسخة باختلاف "اللون" كأن احمر أو اصفر أو اسود "وفي نحو القثاء بأن يجنى مثله" غالبا "للأكل وفي الحبوب باشتدادها وفي ورق الفرصاد" وهو التوت الأحمر والظاهر أن المراد به هنا الأبيض لأنه الذي يباع لتربية دود القز فلو عبر بالتوت لكان أقرب إلى المراد "بتناهيه" والأصل في ذلك خبر الصحيحين عن أنس نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل يا رسول الله وروي فقيل لأنس ما تزهي قال: "تحمر أو تصفر" (١) وكل صحيح فإن أنسا رفعه مرة وترك رفعه أخرى مستندا إلى ما سمعه

"فرع البطيخ والباذنجان ونحوه" أي نحو كل منهما "لا يصح بيعه" أي كل منها "قبل بدو الصلاح" إلا بشرط القطع وإن بيع من مالك الأصول (٢) لما مر "فإن باعه بعد بدو الصلاح" ولو لبعضه "دون الشجر" أي الأصول "أو" باع "الشجر" أي الأصول "دونه وغلب الاختلاط" أي اختلاط حادثه بالموجود "لم يجز إلا بشرط القطع" لأن بيعه بدون ذلك يفضي إلى تعذر إمضاء العقد "إلا إن أمن الاختلاط" فيجوز بيعه بغير شرط القطع كما يجوز بيع ما لا يغلب اختلاطه


(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته علهة فهو من البائع، حديث "٢١٩٩"، ورواه مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، حديث "١٥٥٥".
(٢) "قوله وأنه بيع من مالك الأصول" لما مر فإن باعه مع الأرض جاز تبعا قال البلقيني إذا باع زرعا قصيلا بشرط القطع ثم باع الأرض من مشتريه هل يسقط حق القطع وجهان ذكرهما القاضي حسين وغيره توجيه المنع أنه حق لله تعالى فلا يسقط بالتراضي قال ابن الرفعة ومنه يؤخذ أن الذمي إذا على بناءه على مسلم وحكم بالهدم ثم باعه لمسلم هل يسقط حق الهدم فيه مثل هذا الخلاف وترك مسألة ما إذا أسلم هو ولا شك أن هذه مسألة دارت بين نظائر كمسألة المحرم يرث الصيد فيؤمر بالإرسال فيحل قبله وكالذمي إذا ورث عبدا مسلما فأمرناه بإزالة ملكه عنه ثم أسلم وكمن عنده عصير فتخمر ثم تخلل وكان غير محترم أعني الخمر ولا فرق بين أن يقضي القاضي أم لا وقوله هل يسقط حق القطع أشار إلى تصحيحه.