"وإن شرط" قطع الثمر "وترك عن تراض" منهما "فلا بأس" ويكون بدو الصلاح ككبر العبد الصغير وخرج بقوله أولا ما لا يغلب اختلاطه وسيأتي حكمه "ولو باع الثمر مع الشجر (١) لم يجز بشرط" وفي نسخة شرط "القطع" لما فيه من الحجر على المشتري في ملكه مع الاستغناء عنه بالتبعية فيجوز بغير شرط القطع لتبعيته (٢) لما تؤمن فيه العاهة "فإن فصل الثمن" كأن قال بعتك الشجرة بدينار والثمرة بعشرة "وجب" شرط القطع لانتفاء التبعية وهذا من زيادته وذكره الرافعي في باب المساقاة استشهادا وأسقطه من الروضة "ولو استثنى البائع الثمرة غير المؤبرة لم يجب شرط القطع" لأنه في الحقيقة استدامة لملكها فله الإبقاء إلى وقت الجذاذ ولو صرح بشرط الإبقاء جاز كما صرح به الأصل وما ذكر من عدم وجوب شرط القطع ومن جواز التصريح بشرط الإبقاء هو أحد نصين للشافعي كما أفاده البلقيني ولم يطلع بعضهم على هذا النص فزعم أن المنصوص خلافه
"فرع بدو الصلاح في شجرة" ولو في حبة (٣)"يستتبع الكل إذا اتحد البستان" والعقد والجنس "كما في التأبير" وقد مر فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه إذا اتحد فيهما الثلاثة واكتفى ببدو صلاح بعضه لأن الله تعالى امتن علينا فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه فلو اعتبرنا في البيع طيب الجميع لأدى إلى أن لا يباع شيء (٤) أو تباع الحبة بعد الحبة وفي كل منهما حرج
"فرع بدو الصلاح في الأشياء (٥) صيرورتها إلى الصفة التي تطلب فيها
(١) "قوله ولو باع الثمرة مع الشجرة إلخ" دخل في إطلاقه صورتان أن يبيع الثمرة مع الشجرة بالصريح أو يبيع الشجرة مطلقا وعليها ثمرة غير مؤبرة فتدخل كالحمل ومثله ما لو كان عليها ثمرة مؤبرة وثمرة غير مؤبرة. (٢) "قوله فيجوز بغير شرط القطع لتبعيته إلخ" لخبر "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع" فدل على جواز إدخالها في البيع ولم يفصل وقيس على النخل غيره. (٣) "قوله ولو في حبه" أو عنقوده أو بسره أو بطيخه أو سنبله. (٤) "قوله لأدى إلى أن لا يباع شيء" لأن السابق يتلف. (٥) "قوله بدو الصلاح في الأشياء إلخ" جعل الماوردي والروياني بدو الصلاح على ثمانية أقسام أحدها باللون كصفرة المشمش وحمرة العناب ومنه اصفرار البلح واحمراره الثاني الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت المرارة الثالث النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته الرابع بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير الخامس بالطول والامتلاء كالعلف والبقول السادس بالكبر كالقثاء السابع باشتقاق كمامه كالقطن والجوز الثامن بانفتاحه كالورد وورق التوت وضبط الصيمري بدو صلاح ورق التوت بأن ينفتح كأرجل البطة.