منتفع به" (١) كحصرم وبلح ولوز "بشرط القطع" (٢) بقيد زاده (٣) بقوله "منجزا" فيجوز بالإجماع المخصص للخبر السابق فدخل في المستثنى منه ما لا ينتفع به ك كمثرى وسفرجل وجوز وما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع بشرطه معلقا (٤) ووجه المنع في الأخيرة تضمن التعليق التبقية "ولو" بيع "من مالك الشجرة" كأن باعها بعد ظهور الثمرة لإنسان ثم باع الثمرة منه أو أوصى بالثمرة لإنسان (٥) فباعها لمالك الشجرة فإنه لا يجوز إلا بشرط القطع منجزا لعموم الخبر والمعنى "لكن لا يلزم المالك الوفاء" (٦) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره وقيل يجوز بيعها له بغير شرط القطع لأنهما يجتمعان في ملكه فيشبه ما لو اشتراهما معا وصححه في أصل الروضة في المساقاة والجمهور على الأول (٧) "ولا يشترط القطع" أي شرطه "في" بيع "ثمرة نخلة مقطوعة" (٨) لأنها لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع ولأنها لا تنمو "ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه" (٩) لعموم
(١) "قوله إلا في منتفع به" لا يقال أنه غير محتاج إليه لأنه معلوم من اشتراط المنفعة في كل مبيع لأنا نقول هذا اشتراط زائد وهو الانتفاع به في الحال فلا يصح بيعه بشرط القطع ولا بغيره وإن أمكن الانتفاع به في المستقبل بتربيته على الشجر ر. (٢) قوله بشرط القطع" قال في الكافي لو لم يتفق القطع حتى مضت مدة لمثلها أجرة إن كان طالبه بالقطع فلم يقطع وجبت وإلا فلا وأطلق القفال في فتاويه عدم الوجوب وقوله قال في الكافي أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله بقيد زاده إلخ" تبعا للإمام "قوله أو بيع بشرط معلقا" كأن شرط القطع بعدم يوم. (٤) "قوله: أو بيع بشرطه معلقا" كأن شرط القطع بعدم يوم. (٥) "قوله أو أوصى بالثمرة لإنسان إلخ" أو باع الثمرة بشرط القطع أو وهبها ثم اشتراها قبله. (٦) "قوله لكن لا يلزم المالك الوفاء" ليس لنا شرط تجب ذكره لتصحيح العقد ولا يلزم الوفاء به إلا هذا. (٧) "قوله والجمهور على الأول" قال في المهمات ما صححه في هذا الباب هو الذي صححه في باقي كتبه وهو المعروف أيضا فلتكن الفتوى عليه. (٨) "قوله ولا يشترط القطع في ثمرة نخلة مقطوعة" أو جافة. (٩) "قوله ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه" ولا يكون المعهود كالمشروط لفظا لا في البيع ولا في القرض ولا في الرهن ولا في غيرها حتى لو جرت عادة قوم بانتفاع المرتهن بالمرهون وعقد الرهن بلا شرط انتفاع المرتهن به لفظا لم يفسد الرهن ولو أقرض شخصا مشهورا برد الزيادة بلا شرطها لفظا ورد زائدا لم يحرم.