للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضمان (١) وتقدم في الكلام على القبض أن المتولي صحح الثاني وأن مقتضى كلام غيره وهو الأوجه تصحيح الأول (٢)

"فرع" لو "باع الثمرة مع الشجر فتلفت الثمرة قبل التخلية انفسخ" العقد "فيها لا في الشجر" تفريقا للصفقة

"فرع" لو "اشترى ثمرة يغلب فيها الاختلاط" (٣) أي اختلاط حادثها بالوجود الناشئ ذلك من غلبة تلاحقها كتين وقثاء وخيف الاختلاط "لم يصح" العقد وإن بدا صلاحها لتعذر التسليم "إلا بشرط القطع" (٤) أي قطع الثمرة عند خوف الاختلاط فيصح حينئذ فإن لم يخف بأن أمكن التمييز بين اللاحق والسابق صح البيع فيما بدا صلاحه بغير شرط القطع "فإن شرطه" أي قطعها "فلم تقطع أو كانت مما يندر اختلاطها" أو مما يتساوى فيها الأمران أو لم يعلم حالها "واختلطت" في الأربع "بالحادثة ولو بعد" الأولى قبل "التخلية ينفسخ العقد" (٥) لبقاء عين المبيع وإمكان التسليم بما يأتي "بل يثبت له" أي للمشتري "الخيار" (٦) إن وقع الاختلاط قبل التخلية لأنه أعظم من الإباق هذا "إن لم


(١) "قوله والثاني لا لوجود القبض المفيد لنقل الضمان" إنما سكتا عن ترجيحه لأنهما جريا عليه في باب الربا وقد أوضحته ثم.
(٢) "قوله: وه الأوجه تصحيح الأول" قال في الخادم والرجح الانفساخ.
(٣) "قوله اشترى ثمرة يغلب فيها الاختلاط" في معنى الثمرة الزرع فإن أراد شراء الحشيش رطبا لتأكله المواشي فطريقه أن يشتري بشرط القطع ثم يستأجر الأرض حتى تكون العروق مملوكة له فما يحدث من الزيادة يكون ملكا له قاله المتولي.
(٤) "قوله لم يصح إلا بشرط القطع" قال في الأصل لم يصح إلا بشرط قطع المشتري ثمرته وفائدة ذكره للمشتري التنبيه على أن مؤنة القطع عليه كمؤنة النقل فلو شرطت على البائع بطل بناء على الأصح من حصول القبض بالتخلية ويضمن بها المشتري.
(٥) "قوله لم ينفسخ العقد" فإن قيل قد ذكرتم في الغصب أن الخلط بما لا يتميز يكون هلاكا فهلا كان هلاكا في المبيع حتى ينفسخ العقد فجوابه من وجهين أحدهما: أن الغاصب لما تعدى بالغصب غلظ عليه بانتقال الحق إلى ذمته لأن الثبوت في الذمة آكد لحق المالك الثاني أن في إبطال البيع إضرارا بالبائع والمشتري جميعا وإبطال العقود لا يصار إليها إلا عند الضرورة ولا ضرورة ههنا.
(٦) "قوله بل يثبت له الخيار إلخ" قال الناشري ذكر بعض المعلقين على الروضة على هذه المسألة أنه تقدم في آخر اللفظ الخامس أنه إذا باع شجرة وعليها ثمرة مؤبرة أن الثمرة تبقى للبائع وأن ما يحدث من الطلع يتبع المؤبر ليكون للبائع فكيف هذه الصورة فأجاب والدي بأن ما تقدم المؤبر منه وما لم يطلع بعد حملا واحدا وهنا شرط الشيخ أن الشجرة تحمل في السنة مرتين فإذا كان كذلك كان كل حمل مستقلا فلا سبيل إلى أن يتبع غيره.