القديم فإنه إنشاء حط من الثمن بدليل أن العقد إذا ورد على معيب فموجب العيب الرد عند القدرة عليه فكأن الأرش بدل عن الرد إذا تعذر قاله الإمام
"فإن لم يبين الأجل والعيب" أو شيئا آخر مما يجب ذكره كما صرح به الأصل "فللمشتري الخيار" لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه وعلم من كلامه أنه لا سقوط في غير الكذب بالزيادة وهو كذلك ويندفع ضرر المشتري بثبوت الخيار له وقال الإمام والغزالي بالسقوط حتى لو أخبر بالثمن حالا أو ترك الإخبار به فباع به حالا فبان مؤجلا قوم المبيع حالا ومؤجلا بذلك الأجل وسقط من الثمن بنسبة التفاوت في القيمة فلو قوم حالا بمائة ومؤجلا بمائة وعشرة فالتفاوت جزء من أحد عشر جزءا من القيمة فيسقط جزء من أحد عشر جزءا من الثمن
"فرع لو غلط" البائع "فنقص" من الثمن كأن قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم قال غلطت إنما اشتريته بمائة وعشرة "وصدقه المشتري (١) فالبيع صحيح" كعكسه "وللبائع الخيار" لعذره بالغلط "لا إلحاق الزيادة"(٢) وضرره يندفع بثبوت الخيار له "وإن كذبه المشتري نظرت فإن ذكر لغلطه وجها" محتملا (٣)"كقوله زور عني وكيلي" عبارة الأصل اشتراه وكيلي وأخبرت أن الثمن مائة فبان خلافه أو ورد علي منه كتاب فبان مزورا "أو راجعت جريدتي فغلطت من ثمن إلى ثمن سمعت دعواه للتحليف" أي لتحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه
(١) قوله لو غلط فنقص وصدقه المشتري" أو قامت به بينة كما قاله الصيمري في شرح الكفاية والمتولي وغيره. (٢) "قوله وللبائع الخيار لإلحاق الزيادة" قال السبكي الرافعي وفى بمقتضى التسوية الجهالة وأما النووي فلا سلك التنزل على الثمن الأول مطلقا حتى يثبت الزيادة ولا التنزيل على المسمى مطلقا فيلغي الزيادة وطريقته مشكلة ويحتاج إلى الفرق حيث راعى هنا المسمى وهناك العقد. ا هـ. وفرق الزركشي بينهما بأن في المسألة الأولى قد أقرا وقامت البينة بأنه تسعون فلا يمكن بعد ذلك دعوى الزيادة فتعين النظر إلى العقد الأول وأما في الثانية فلأنه لم يحدث منه ما ينافي دعواه والمشتري مصدق له. ا هـ. وليس بالواضح وفرق الغزي بأن البائع هناك نقص حقه فنزلنا الثمن على العقد الأول ولا ضرر على المشتري وههنا يزيد فلا يلتفت إليه. (٣) "قوله محتملا" بفتح الميم وكسرها.