للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وكذا" تسمع "بينته" (١) بأنه اشتراه بأزيد مما غلط به كما سمعت دعواه للتحليف ولأن ما ذكره يحرك ظن صدقه "وإلا" أي وإن لم يذكر لغلطه وجها محتملا "فلا" تسمع دعواه ولا بينته لتكذيب قوله الأول لهما (٢) "ولو ادعى علم المشتري" بصدقه "حلف يمين" نفي "العلم" لما مر

"فإن نكل حلف هو" على البت "ويثبت للمشتري الخيار" (٣) قال الشيخان كذا أطلقوه وقضية قولنا إن اليمين المردودة كالإقرار أن يعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق (٤) أي فلا خيار للمشتري قال في الأنوار وهو الحق قال وما ذكراه من إطلاقهم غير مسلم فإن المتولي والإمام والغزالي أوردوا أنه كالتصديق ولم يتعرض الكثير لحكم الرد ولم أجد ثبوت الخيار إلا في الشامل

"تنبيه" اقتصروا في حالة النقص على الغلط (٥) وقياس ما مر في الزيادة ذكر التعمد ولعلهم تركوه لأن جميع التفاريع لا تأتي فيه

"فرع الدراهم في قوله" اشتريته بكذا وبعتكه به "وربح درهم تكون من نقد البلد (٦) سواء كان الثمن منه" أي من نقد البلد "أو لا" قال في الأصل مع ذلك قوله في المرابحة بعتك بكذا يقتضي كون الربح من جنس الثمن الأول لكن يجوز جعله من غير جنسه قال الزركشي مراده أنه يجوز بالتعيين أما عند الإطلاق فيحمل على الجنس من نقد البلد أي كما في الصورة التي اقتصر عليها


(١) "قوله وكذا تسمع بينته" وإذا سمعت فهو كما لو صدقه المشتري.
(٢) "قوله لتكذيب قول الأول لهما" لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي.
(٣) "قوله ويثبت للمشتري الخيار" بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين الفسخ وكتب أيضا في بعض النسخ ولا يثبت.
(٤) "قوله ويعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق" قال البلقيني هذا إنما يصح أن لو كان القائلون بهذا التفريع جميع القائلين بالخلاف الأول وتفاريعه وليس الأمر كذلك فالقائلون بالصحة هناك يفترقون فرقتين فرقة تصححه بالزيادة مع ربحها وتثبت للمشتري الخيار وهم القائلون هنا بأنه يأخذه المشتري بما حلف عليه البائع إن اختار الإمضاء وإلا فله الفسخ وفرقة قالت هناك بأن الزيادة لا تثبت وللبائع الخيار. ا هـ.
(٥) "قوله اقتصروا في حالة النقص على الغلط" لأن دعواه عند التعمد غير مسموعة.
(٦) "قوله: تكون من نقد البلد" سواء كان الثمن منه أم لا فيكون الأصل مثل الثمن سواء أكان من نقد البلد أم من غيره.