عليه بالباقي وبنقص القيمة كان أولى لأن الإخبار بالأول علم مما قبله "وإن باع بلفظ ما اشتريت ذكر صورة الحال" أي الثمن والجناية
"فرع ويخبر بالشراء من ابنه الطفل" ونحوه (١) لأن الغالب في شرائه من موليه أن يزيد في الثمن نظرا له وتحرزا عن التهمة بخلاف شرائه من أبيه وابنه الرشيد لا يجب الإخبار به كالشراء من زوجته ومكاتبه وكذا يخبر بالشراء "بالغبن (٢) لو غبن" لأن الغرض يختلف بذلك "لا بوطء الثيب وأخذ مهر" لها واستعمال لا يؤثر في المبيع "و" أخذ "زيادات منفصلة حادثة"(٣) كلبن وولد وصوف وثمرة لأنها لم تأخذ قسطا من الثمن "ويحط" منه "قسط ما أخذ من لبن وصوف وحمل وثمرة" ونحوها إذا كان موجودا "حال العقد" لأنه أخذ قسطا من الثمن وهذا تصريح بما فهم من قوله حادثة
"فصل إذا بان كذبه بزيادة ولو غلطا" كأن قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة (٤) ثم بان أنه اشتراه بتسعين بإقراره أو ببينة "سقطت الزيادة وربحها" لأنه تمليك باعتبار الثمن الأول كما في الشفعة "ولا خيار لهما" أما البائع فلتدليسه وأما المشتري فلأنه إذا رضي بالأكثر فبالأقل أولى سواء أكان المبيع باقيا أم تالفا وبما ذكر علم أن البيع صحيح لأن التغرير لا يمنع صحة البيع كما لو روج عليه معيبا وتعبيره كالروضة بالسقوط أولى من تعبير الرافعي وغيره بالحط لأنا نتبين أن العقد إنما وقع بما بقي لا أنه يحتاج إلى إنشاء حط بخلاف استرجاع أرش العيب
(١) "قوله ويخبر بالشراء من ابنه الطفل ونحوه" قال الأذرعي هل يفترق الحال بين كونهم في حجره أم لا لم أر فيه شيئا وهل غير الأب من الأصول كالأب لم أر فيه نصا قال الناشري والظاهر أنه مثله. (٢) "قوله وكذا بالغبن" مثله ما لو اشتراه بأكثر من قيمته لغرض خاص. (٣) "قوله وزيادات منفصلة حادثة" قال في المطلب لو اشتراها حائلا فحملت وولدت ثم أراد بيعها مرابحة فلم أر فيها نقلا والذي يقتضيه أصولنا أنه إن زال نقص الولادة قبل بيعه ولم يكن فيه محذور التفريق لم يجب الإخبار بما جرى وإن لم يزل وجب الإخبار به وإن كان ثم تفريق محرم لم يصح البيع. (٤) "قوله كأن قال اشتريت بمائة وباعه مرابحة" كأن قال بعتك برأس مالي وهو مائة وربح كذا فلو قال اشتريته بمائة وبعتكه بمائة وعشرة فلا حط ولا خيار لتقصير المشتري بتصديقه قال القاضي الحسين وجزم به في الأنوار وفي النهاية ما يخالفه وكأنه لم يقع عن قصد وقد مر في كلام الشارح.