بمائتين وبعتك نصفها بمائة قال القاضي وغيره (١) وعلى ذلك يحمل كلام الأصل نعم ينبغي أن يستثني منه ما لو اشترى مثليا كقفيز بر وباع بعضه فيصح بالقسط مطلقا (٢) وإن لم يبين الحال كما هو ظاهر كلام الأصل إذ لا ينقص ذلك بالتشقيص
"تنبيه" قال الفزاري لا ينبغي أن يكتفي بتقويمه لنفسه بل يرجع إلى مقومين عدلين وقال ابن الرفعة يكتفي بذلك (٣) إن كان عارفا وإلا فهل يكفي عدل (٤) أو لا بد من عدلين فيه نظر والأشبه الأول قال السبكي وهو صحيح نعم لو جرى نزاع بينه وبين المشتري فيه فلا بد من عدلين (٥).
"فرع ويخبر" أيضا "بالعيب القديم (٦) والحادث" عنده بآفة أو جناية لأن الغرض يختلف بذلك ولأن الحادث ينقص به المبيع عما كان حين البيع "فإن أخذ أرش عيب" لحدوث آخر "وباع بلفظ قام علي حط الأرش أو" بلفظ "ما اشتريت ذكر صورة الحال" أي ما جرى به العقد مع العيب وأخذه الأرش لأن الأرش المأخوذ جزء من الثمن وإن أخذ الأرش عن جناية فهو ما ذكره بقوله "فلو قطعت يد العبد" وقيمته مائة ونقص ثلاثين أو ستين مثلا "فأخذ" من الجاني "نصف القيمة" خمسين "فالمحطوط" من الثمن "الأقل من أرش النقص ونصف القيمة إن باع بلفظ قام" علي "فإن كان نقص القيمة أكثر" من الأرش المقدر حط ما أخذ من الثمن ثم "أخبر بقيامه عليه بالباقي وبنقص القيمة" أي وبأنه نقص من قيمته كذا ولو قال أخبر مع إخباره بقيامه
(١) "قوله قاله القاضي وغيره" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله فيصح بالقسط مطلقا" أي بلفظ القيام أو رأس المال قال شيخنا علم من تعبيره ب يصح بالقسط أن مراده الجواز بدليل ما سبق وإلا فالصحة ثابتة هنا وفيما قبلها المعبر فيها بعدم الجواز. (٣) "قوله وقال ابن الرفعة يكتفي بذلك" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله وإلا فهل يكفي عدل" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله فلا بد من عدلين" تبعه الأذرعي وقال الإمام في الديات عند ذكر الخلفات يؤخذ بقول اثنين منهم عند فرض النزاع كما يطلب مقومان عند الاختلاف في مقدار القيمة. (٦) "قوله ويخبر بالعيب القديم" وبأنه اشتراه غير عالم به ثم علم ورضي به وشمل العيب ما ينقص العين فقط كالخصاء.