للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن النص. وهو المعتمد أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول (١) فينفذ قبل القبض وأما التزويج فلأنه لا يقتضي القدرة على التسليم لصحة تزويج الآبقة ويصح أيضا بيع العبد من نفسه كما بحثه الزركشي (٢) بناء على الأصح من أنه عقد عتاقة وتصح الوصية به وتدبيره وإباحته للفقراء فيما سيأتي

"ويصير" المشتري بالإعتاق والاستيلاد والوقف "قابضا" للمبيع وإن كان للبائع حق الحبس "لا" بالتزويج ولا "بوطء الزوج" قال البغوي ويحصل القبض أيضا باستيلاد أبيه كما مر "فإن لم يرفع البائع يده بعد الوقف" والاستيلاد "ضمنه" بالقيمة لا بالثمن "ويصير" المشتري "قابضا" أيضا "لصبرة اشتراها جزافا وأباحها للمساكين إن قبضوها" وخرج ب جزافا ما لو اشتراها مقدرة بكيل أو غيره فلا يصح قبضها إلا كذلك وبقوله من زيادته إن قبضوها (٣) أما إذا لم يقبضوها فلا يكون قابضا وفارق صحة الإباحة عدم صحة التصدق بأنها ليست تمليكا بخلاف التصدق

"فرع" لو "باع عبدا بثوب فقبض الثوب وباعه ثم هلك العبد" عنده "قبل القبض انفسخ" العقد "في العبد" لتلفه قبل قبضه "دون الثوب" لا ينفسخ فيه "وإن لم يقبض الثوب مشتريه" لتعلق حقه به "وضمن" البائع "قيمته لمشتري العبد" لتعذر رده "فإن تلف الثوب أيضا في يده" قبل قبضه "غرم قيمته لبائعه" وهو مشتري العبد "ويرد ثمنه لمشتريه" منه

"فصل يصح بيع ماله" وهو "تحت يد الغير بأمانة" (٤) لتمام الملك (٥) فيه فإنه لو تلف تلف على ملك مالكه وذلك "كوديعة" بيد المودع "ومال شركة"


(١) "قوله أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله كما بحثه الزركشي" وغيره.
(٣) "قوله وبقوله من زيادته إن قبضاها إلخ" وبه صرح الماوردي وألحق به كل استهلاك من جهة المشتري مباح أو غيره.
(٤) "قوله يصح بيع ماله تحت يد الغير بأمانة" شمل الأمانة الشرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره وكتب أيضا لو باع ماله في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون إذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد قال الزركشي الظاهر نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع وقوله الظاهر نعم بل يجب إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله لتمام الملك فيه" والقدرة على تسليمه وفقد علة المعاوضة.