بيد الشريك "أو" مال "قراض" بيد العامل قال القاضي بعد الفسخ والإمام قبل أن يربح وفيهما نظر (١)"وما تحت يد وكيل" ببيع أو غيره "ومرهون" بيد المرتهن "بعد انفكاك" للرهن (٢)"ومستأجر انقضت مدته" وهو بيد مستأجره "وما في يد القيم" أي القائم بأمر الصبي ونحوه "بعد بلوغ الصبي رشيدا" أو رشد السفيه أو إفاقة المجنون "وكسب العبد" الحاصل باحتطاب وغيره "ووصية قبلها" العبد والمراد ما كسبه أو قبله بالوصية ولم يقبضه سيده "والموصى به لمن قبله""بعد الموت" ولم يقبضه "وارث" بمعنى موروث "يملك المالك بيعه" ولم يقبضه الوارث بخلاف ما لا يملك المالك (٣) بيعه بأن اشتراه ولم يقبضه "وما اشتراه من مورثه ومات" مورثه "قبل قبضه فله بيعه وإن كان" مورثه "مديونا (٤) ودين الغريم" في صورة الدين "متعلق بالثمن وإن كان له" أي لمورثه "وارث آخر لم ينفذ بيعه" ذلك "في قدر نصيب الآخر" منه لو ورثه "حتى يقبضه وكذا" يصح بيع "ما كان" له تحت يد غيره "مضمونا بالقيمة"(٥) أو بالمثل لما مر "ويسمى ضمان اليد كالمفسوخ بعيب" أو غيره وهو باق بيد المشتري ومحله "بعد رد الثمن" للمشتري وإلا فلا يصح بيعه لأن للمشتري حبسه إلى استرداد الثمن "ومغصوب" فيصح بيعه "لقادر" على انتزاعه كما يصح بيعه من الغاصب "ورأس مال سلم فسخ" لانقطاع المسلم فيه أو غيره "ومقبوض بعقد فاسد"(٦) لفوات شرط أو نحوه "لا المضمون ضمان عقد" فلا يصح بيعه "كالبيع ونحوه
(١) "قوله وفيهما نظر إذ كل منهما مردود" لأنه بعد فسخ العقد ليس مال قراض وإن العامل لا يملك حصته من الربح بظهوره وكتب أيضا الأصح ما أطلقه الأصحاب. (٢) "قوله ومرهون بعد انفكاك للرهن" إنما يكون أمانة إذا لم يمتنع المرتهن من الرد بعد المطالبة وإلا فهو مضمون فلا يصح بيعه ولا عموم لمفهوم قوله بعد انفكاك فإن ما قبله كذلك إذا أذن المرتهن. (٣) "قوله بخلاف ما لا يملك المالك بيعه إلخ" لكنه حينئذ ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه. (٤) "قوله فله بيعه وإن كان مديونا" لجعل الوارث قابضا حكما. (٥) "قوله وكذا ما كان مضمونا بالقيمة" شمل المعار بيد المستعير إذا كان أرضا وقد غرسها. (٦) "قوله ومقبوض بعقد فاسد كشراء وهبة فاسدين" اقتضى أن الهبة الفاسدة مضمونة وقد صرح به في الصغير في اتهاب المحرم للصيد لكن أطلق الرافعي فيها خلافا في باب الهبة فصحح النووي عدم الضمان ويوافقه كلامهما في الوصايا والعتق وكذا في التيمم في هبة الماء بعد الوقت وهو مقتضى قاعدة فاسد العقود كما قاله الإسنوي وقال في الحواشي محله إذا لم يقبلها المتهب وإلا ضمنه قطعا وكلام الماوردي صريح فيه.