المنصوص قاله السبكي وغيره خلافا لما يفهمه كلام المصنف (١) كأصله "إلا أن اشتراه بمثل ما باعه إذ هو إقالة بلفظ البيع فيصح" نقله الشيخان عن المتولي وأقراه. والمتولي وإن لم يجزم به لكنه نقله عن بعض أصحابنا ونقل عن آخرين أنه بيع صحيح فأخذ الشيخان بالأولى وقد ذكرهما القاضي وبناهما على أن العبرة في العقود باللفظ أو بالمعنى والأصحاب تارة يعتبرون اللفظ وهو الأكثر كما لو قال بعتك هذا بلا ثمن لا ينعقد بيعا ولا هبة على الصحيح وكما لو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بكذا ينعقد بيعا لا سلما على الصحيح وتارة يعتبرون المعنى (٢) كما لو قال وهبتك هذا الثوب بكذا ينعقد بيعا على الصحيح فلم يطلقوا القول باعتبار اللفظ بل يختلف الجواب بقوة المدرك كالإبراء في أنه إسقاط أو تمليك وفي أن النذر يسلك به مسلك الواجب أو الجائز وفي أن الطلاق الرجعي يزيل الملك أو لا هذا وقد نقل في الأنوار كلام المتولي الذي ذكره المصنف ثم قال وقال صاحب التهذيب في تعليقه الأصح أنه بيع فلا يصح على ظاهر المذهب ثم كلامهم هنا يقتضي أن الإقالة تصح بمثل الثمن والمعروف بعينه فيحمل كلامهم هنا (٣) على ما إذا كان في الذمة أو كان قد تلف "وينفذ" من المشتري "قبل القبض العتق (٤) والاستيلاد والتزويج للمبيع (٥) والوقف إن لم يحتج قبولا"(٦) وإن كان للبائع حق الحبس لقوة العتق (٧) ولهذا يصح إعتاق الآبق ويفارق إعتاق المرهون من الراهن المعسر بأن الراهن حجر على نفسه والاستيلاد والوقف المذكور في معنى العتق بخلاف الوقف المحتاج إلى القبول بأن كان على معين فإنه كالبيع على مقتضى كلامه كأصله هنا لكن الذي اختاره النووي في الروضة في السرقة ونقله في شرح الوسيط
(١) "قوله يفهمه كلام المصنف" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وتارة يعتبرون المعنى إلخ" وتارة لا يعتبرون اللفظ ولا المعنى كما لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعا ولا سلما. (٣) قوله فيحمل كلامهم هنا" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله وينفذ قبل القبض العتق" يمتنع العتق على مال أو عن كفارة الغير. (٥) "قوله والتزويج للمبيع" عبدا كان أو أمة. (٦) "قوله والوقف إن لم يحتج قبولا" في بعض النسخ وإن احتاج قبولا. (٧) "قوله لقوة العتق" ويصير به قابضا كما سيأتي ولهذا لو كان بعوض استقر به العوض والعوض لا يستقر إلا بالقبض.