لا مطالبة لكل منهما الآن وقال القاضي والإمام للمشتري مطالبة الأجنبي ويلزم الماوردي أنه لو غصب المبيع قبل القبض لم يملك أحدهما: المطالبة به انتهى "وإن تلف سقف الدار ونحوه" كبعض أبنيتها "فكتلف أحد عبدي الصفقة وقد تقدم" أنه ينفسخ البيع فيه ويصح في الباقي فكذا هنا "لا كالتعيب" بسقوط اليد ونحوها لأن السقف ونحوه يمكن إفراده بالعقد بخلاف اليد ونحوها فكانت كالتعيب بفوات وصف فلا يقابل سقوطها بعوض
"فصل لا يصح بيع المبيع قبل القبض (١) ولا الاشتراك فيه و" لا "التولية" منقولا كان أو عقارا وإن أذن البائع وقبض الثمن لخبر "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه الشيخان (٢) ولقوله ﷺ لحكيم بن حزام: "لا تبيعن شيئا حتى تقبضه" رواه البيهقي وقال إسناده حسن متصل (٣) ولضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله وتعبير المصنف بلا يصح نص على الغرض من تعبير أصله بلا يجوز "وكذا" لا تصح "الكتابة والهبة"(٤) والصدقة كما صرح بها الأصل "والرهن (٥) والإجارة والإقراض" للمبيع قبل قبضه "ولا جعله عوضا" في نكاح أو خلع أو صلح أو سلم أو غيرها لضعف الملك كما مر "ولو" كان البيع أو غيره مما ذكر "من البائع"(٦) فإنه لا يصح لعموم الأخبار ولضعف الملك لكن محل منع الرهن منه إذا رهن ذلك بالثمن وكان له حق الحبس وإلا جاز على الأصح
(١) "قوله لا يصح بيع المبيع قبل القبض" معينا كان أو في الذمة ولا بعده ما بقي خيار البائع. (٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر فب بيع الطعام والحكرة، حديث "٢١٣٢". ورواه مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث "١٥٢٥". (٣) رواه البيهقي في الكبرى "٥/ ٣١٣"، حديث "١٠٤٤٦". (٤) "قوله وكذا الكتابة والهبة" لأن كلا منهما عقد يقصد به تمليك المال في الحال فأشبه البيع. (٥) "قوله والرهن والإجارة" أما لو استأجر دارا فله إجارتها قبل القبض على الأصح والفرق بينه وبين المبيع أن المعقود عليه المنافع وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلا يؤثر فيها قبض العين. (٦) "قوله ولو من البائع" أما البيع الضمني للبائع فإنه يصح.