"فرع وقوع الدرة" ونحوها "في البحر"(١) إذا لم يمكن إخراجها منه "وانفلات الصيد المتوحش" والطير إذا لم يرج عوده قبل قبضها "تلف" فينفسخ به البيع لتعذر قبضها "ولو غرقت الأرض" بالماء (٢)"أو سقطت عليها صخور" أو ركبها رمل قبل قبضها "فهو عيب لا تلف" فيثبت به الخيار (٣) ولا يناقضه ما في الشفعة من أن تغريق الأرض تلف لا عيب حتى لو حصل في بعضها لم يأخذ الشفيع إلا بالحصة ولا ما في الإجازة من أنه كانهدام الدار فيكون تلفا لأن الأرض لم تتلف والحيلولة لا تقتضي الانفساخ كإباق العبد وإنما جعلت تالفة فيما ذكر أما في الشفعة فلأن الشفيع متملك والتالف منها لا يصح تملكه (٤) ولأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء كما في بيع الآبق ونحوه وأما في الإجارة فلعدم التمكن من الانتفاع لحيلولة الماء ولا يمكن ترقب زواله لأن المنافع تتلف ولا تضمن (٥)
"فرع وإن أبق العبد"(٦) أو ضل "أو غصب قبل القبض فللمشتري
(١) "قوله فرع وقوع الدرة في البحر إلخ" واختلاط غير المتماثل كثوب أو شاة بغيره ولم يتميز وسرقته إذا لم يعرف سارقه. (٢) "قوله ولو غرقت الأرض إلخ" فإن رجي انحسار الماء لكنه محا حدودها ولم يتميز عن غيرها فكاختلاط الصبرة بغيرها قال شيخنا حاصله أن كلا من وقوع الدرة في البحر وانفلات الصيد إتلاف إن لم يمكن حصوله فإن أمكن ولو بعسر فلا ويثبت به الخيار ومثله وقوع صخرة عظيمة على المبيع فإن أمكن رفعها كان تعييبا وإلا انفسخ ويمكن حمل كلام الشيخين هذا على أن مرادهما بلا يمكن رفعها أي بلا كبير مشقة فلا ينافي ما تقرر. (٣) "قوله فيثبت به الخيار" لأن الأرض لم تذهب ولم تتلف والحيلولة لا تقتضي الفسخ كإباق العبد والغصب قبل القبض. (٤) "قوله والتالف منها لا يصح تملكه" إما لعدم الرؤية أو لعدم الانتفاع به في الحال. (٥) "قوله لأن المنافع تتلف ولا تضمن" وإنما قيل ولا تضمن للاحتراز عما إذا غصبت الدابة فإن الخيار يثبت للمستأجر بين الفسخ والإجازة والرجوع على الغاصب لأن المنافع مضمونة عليه. (٦) "قوله فرع وإن أبق العبد إلخ" في فتاوى القفال أنه لو بعث البائع في شغل إلى قرية قبل قبض الثمن فليس للمشتري فسخ البيع أو بعده فإن كانت تلك الغيبة مما لمثلها أجرة فله الفسخ وإلا فلا وأنه لو اشترى عبدا غائبا كان قد رآه ووفى الثمن فلا فسخ له في الحال لرضاه بذلك لما علم كونه غائبا وله الفسخ إذا مضى زمان يمكن فيه إحضاره ولم يحضره.