للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقابض أو فسخ طالبه البائع بالبدل كما تقرر فما قيل إن محل ذلك (١) إذا لم يكن مالكها وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا كان أو نهارا مردود فإنه منسوب إليه (٢) مع تقصيره وإن لم يكن معها ولو كان معها غيره فإتلافها منسوب إليه وعدل المصنف عن تعبير القفال المذكور في الأصل بقوله ولو كان المبيع علفا فاعتلفه حمار المشتري إلى ما قاله تنبيها على أن ذلك مثال لا تقييد

"فرع لو صال المبيع في يد البائع على المشتري" أو غيره (٣) "فقتله" المشتري "دفعا" لصياله "لم يضمن" ثمنه لأن ذلك ليس قبضا وإن علم أنه المبيع كما أنه لو قتل عبده المغصوب دفعا (٤) لصياله لا يكون قبضا وإن علم عبده وتعبيره بالمبيع أعم من تعبير أصله بالعبد المبيع

"فرع وإتلاف البائع المبيع" إتلافا مضمنا "في يد مشتر قبضه" منه "عدوانا بأن استحق" البائع "حبسه كاسترداده" أي يجعل مستردا له بالإتلاف كما أن المشتري قابض بالإتلاف وقيل لا بل عليه قيمته ولا خيار للمشتري لاستقرار العقد بالقبض وإن كان ظالما فيه ولا ترجيح في الأصل فالترجيح من زيادة المصنف "لكن" إذا جعل مستردا له "هل ينفسخ" البيع بناء على أن إتلاف البائع قبل القبض المعتبر كالآفة "أو يخير المشتري" بين الفسخ والإجازة بناء على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي "وجهان والظاهر" منهما "عند الإمام الثاني" والذي يجيء على الصحيح من أن إتلافه كالآفة تصحيح الأول (٥) كما قاله السبكي (٦)


(١) "قوله فما قيل من أن محل ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قاله ابن الرفعة وغيره وهو صحيح قال شيخنا قد جزم به الشارح في شرح البهجة ولم يعرج فيه على الرد.
(٢) "قوله وإلا فإتلافها منسوب إليه إلخ" أي فيتخير كما مر وما ذكره ابن الرفعة وغيره قد صرح به الأصحاب في غير هذا الموضع وقال الأذرعي أنه قضية كلام الأصحاب ولو كانت مع غيره فالإتلاف منسوب إليه.
(٣) "قوله على المشتري أو غيره" كرقيقه أو أصله أو فرعه.
(٤) قوله فقتله دفعا لم يضمن" لو قتل عبدا للمشتري أو ابن المشتري أو المشتري نفسه فاقتص منه المشتري في الصورتين الأوليين أو وارثه في الثانية لم يستقر الثمن.
(٥) "قوله تصحيح الأول" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله كما قاله السبكي وغيره" فهو المذهب.