الخيار" وإنما لم ينفسخ البيع لرجاء العود "فإن أجاز" البيع "لم يبطل خياره" فله الفسخ "ما لم يرجع" أي العبد كما لو انقطع المسلم فيه فأجاز ثم أراد الفسخ لأنه يتضرر كل ساعة فالخيار في ذلك على التراخي "ولم يلزمه تسليم الثمن" قبل عود العبد وإن أجاز "فإن سلمه لم يسترده ما لم يفسخ" لتمكنه من الفسخ "ولو أتلفه" أي المبيع قبل قبضه "الأجنبي فأجاز" المشتري البيع "بطل خياره" لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي (١) فأشبه الحوالة وهذا بحث للقاضي (٢) ذكره الأصل بعد نقله عن القفال أن له الفسخ مثل ما مر آنفا ويفرق بينه وبين الرضا في الحوالة (٣) بأن الرضا فيها وقع في ضمن عقد بخلافه هنا "وإن جحده" أي المبيع "البائع قبل القبض" ولا بينة للمشتري "فله الخيار للتعذر" أي لتعذر قبضه حالا كما في الآبق قال الأذرعي وفي فسخه بمجرد الجحد من غير حلف وقفة إذا غلب على ظنه أنه لا يحلف
"فرع لو باع البائع قبل القبض من آخر" وسلمه "وغلب عليه" بأن عجز البائع عن انتزاعه منه وتسليمه للأول "انفسخ" البيع كإتلافه له "فإن ادعى المشتري أولا علم الثاني بشرائه" له قبله "أو قدرة البائع على انتزاعه" له من الثاني "سمعت" دعواه عليهما فيحلفان فإن نكلا حلف هو على ما ادعاه وأخذ المبيع من الثاني في الأولى وحبس البائع إلى أن يسلمه أو يقيم البينة بعجزه في الثانية (٤)
"فصل وإن تعيب" المبيع "قبل القبض بآفة" كحمى وشلل "ثبت" للمشتري "الخيار" كما مر "بلا أرش" (٥) له لقدرته على الفسخ "وكذا" له
(١) "قوله لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي إلخ" ولأنه يجوز له الاستبدال عن تلك القيمة التي في ذمته فدل على أنها كالمقبوضة من جهة الحكم. (٢) "قوله وهذا بحث للقاضي إلخ" هو الأصح. (٣) "قوله ويفرق بينه وبين الرضا في الحوالة إلخ" الفرق غير مؤثر إذ الجامع الرضا بما في ذمة الغير من غير تجدد ضرر. (٤) "قوله أو يقيم البينة لعجزه في الثانية" قال شيخنا أي عجزه عن تسليم المبيع للحالف الذي هو المشتري فإذا كانت بينة بعجزه غرم له قيمته. (٥) "قوله ثبت الخيار بلا أرش" قال الماوردي من ضمن الشيء بثمنه لا يضمن أرش نقصه عنده كالبائع لما ضمن المبيع للمشتري بثمنه دون قيمته لم يضمن أرش ما حدث من نقصه في يده وكما لو باع شيئا ولم يقبض ثمنه حتى حجر على المشتري بالفلس فوجده ناقصا بآفة فإن رضي به فذاك ولا يرجع على المشتري بأرش نقصه لأن المشتري يضمنه بثمنه وأما من ضمن الشيء بقيمته فيضمن أرش ما حدث من النقصان في يده كالغاصب.