كسره" المشتري "كسرا لا يعرف عيبه" القديم "بدونه فله رده" ولا يمنع منه ما حدث لعذره في تعاطيه لاستكشاف العيب كما في المصراة ولا أرش عليه بسببه لذلك وكأن البائع بالبيع سلطه عليه "وإلا" أي وإن كسره كسرا يعرف العيب بدونه "فهو عيب حادث" يمنع الرد لانتفاء عذره "وما خرج" من المبيع "فاسدا لا قيمة له كبيض غير النعام المذر" والبطيخ الشديد التغير "بأن فساد البيع" فيه لوروده على غير متقوم "فيختص البائع بالقشور" كما يختص المشتري بجميع الثمن ويلزمه تنظيف المكان منها لاختصاصها به قال الزركشي وينبغي أن يكون محله إذا لم ينقلها المشتري وإلا فيلزم بنقلها قطعا "وتعرف حموضة البطيخ بالغرز" لشيء فيه فتقويره يمنع الرد وكذا التقوير الكبير إذا أمكن معرفتها بالصغير "ولا يعرف تدويده إلا بالتقوير وقد يحتاج" في معرفته "الشق" أي إليه "ولا بد" في معرفة عيب الجوز "من كسر الجوز" ومثله اللوز ونحوه "وقد تكفي اللقلقة" وفي نسخة القلقلة وهي بمعناها "في" معرفة عيب "البيض" وتقدم أن الحموضة في الرمان ليست عيبا فلو شرط فيه الحلاوة فبان حامضا بالغرز رد أو بالشق فلا
"فرع إذا اشترى" ثوبا "مطويا (١) وقد جعلوه من صور بيع الغائب" وقضيته أنه لا يصح بيعه فيخالف ما قالوه هنا مما يأتي "ولعله" وفي نسخة فلعله أي ما قالوه هنا فيما إذا "سبقت رؤيته أو طوى طاقين وهو مما لا يختلف" وجهاه ككرناس لما مر أن رؤية أحد وجهيه كافية "أو نشر مرتين" مرة قبل البيع ومرة بعده بفعل المشتري "للحاجة فنقص بالنشر المطلع على العيب" في الصور الثلاث "فله الرد بلا أرش" للعيب الحادث لما مر في الفرع قبله "ومؤنة الطي عليه" إن لم يحسن طيه والصورة الثالثة في كلامه داخلة في الأولى (٢) ولفظة للحاجة من زيادته وهي مضرة (٣)
(١) قوله فرع إذا اشترى مطويا إلخ" ونشره وعلم عيبا لا علم إلا به. (٢) "قوله داخلة في الأولى" هي أخص من الأولى لتعدد النشر فيها. (٣) "قوله من زيادته وهي مضرة" هي زيادة حسنة لتعليل النشر الثاني.