المشتري "بدين معاملة لا يمنع الرد" بالعيب القديم "وكذا" إقراره بدين "إتلاف" لا يمنعه "إلا أن صدقه المشتري" فيه فيمنعه "وعفو المجني عليه" عند التصديق "كزوال العيب الحادث" فيمنع الرد بعد أخذ أرش القديم أو بعد حكم الحاكم به ويجوز قبلهما ولو بالتراضي على أخذ الأرش
"فرع" لو "حدث" بالمبيع "عيب مثل القديم" كبياض قديم وحادث في عينه "ثم زال أحدهما: وأشكل" الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع الزائل القديم فلا رد ولا أرش وقال المشتري بل الحادث فلي الرد "حلف" أي كل منهما على ما قاله "وسقط الرد"(١) بحلف البائع "ووجب للمشتري" بحلفه "الأرش" وإنما وجب له مع أنه إنما يدعي الرد لتعذر الرد "وإن" الأولى فإن "اختلفا في قدره وجب الأقل" لأنه المتيقن "ومن نكل" منهما عن اليمين "قضى عليه" كما في نظائره
"فرع لو اشترى" ربويا بجنسه كأن اشترى "حلي ذهب" أو فضة "بوزنه ذهبا" أو فضة "فبان معيبا وقد حدث عنده عيب فسخ" هو على ما اقتضاه كلامه (٢) كأصله وغيره أو هو أو البائع أو الحاكم كما في الفسخ في التحالف على ما اقتضاه كلام الإمام أو الحاكم على ما نقله السبكي وغيره عن الشيخ أبي حامد (٣) وصاحب العدة وغيرهما لكن استبعده السبكي (٤) بأن هذا رد عيب لا دخل للحاكم فيه ومال الزركشي إلى كلام الإمام والأوجه الأول (٥) لأنه رد بعيب ولا تحالف فيه حتى يفسخ البائع أو الحاكم "ورده" أي الحلي "بأرش الحادث" ولا ربا لأن الحلي في مقابلة الثمن وهما متماثلان والعيب الحادث مضمون عليه
(١) "قوله حلفا وسقط الرد إلخ" وكذا لو نكلا. (٢) "قوله هو على ما اقتضاه كلامه" كأصله وغيره وهو الأصح. (٣) "قوله عن الشيخ أبي حامد" وصاحب العدة وغيرهما من القائلين بأن الفسخ في التحالف مختص بالحاكم وهو رأي مرجوح وإن عزي إلى تصحيح الأكثرين. (٤) قوله لكن استبعده السبكي" أي وغيره. (٥) "قوله والأوجه الأول" أشار إلى تصحيحه "فرع" لو اشترى ذمي من ذمي خمرا ثم أسلما أو البائع فقط ثم علم المشتري عيبها استرد بعض الثمن إن شاء ولا يردها وإن رضي البائع فإن تخللت فله استردادها وإن أسلم المشتري فقط ردها.