للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحابة.

"الثاني زوال العقل" (١) وهو غريزة (٢) منبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات سواء أزال بجنون وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء حركة الأعضاء وقوتها أم بإغماء وهو زواله منه مع فتورها أم بسكر وهو زواله منه مع طرب واختلاط نطق أم بنوم وهو زواله منه مع استرخاء المفاصل أم بغير ذلك لخبر العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ (٣) رواه أبو داود وابن السكن في صحاحه. وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من دبره كما أشعر به الخبر إذ السه الدبر ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به والعينان كناية عن اليقظة ولا يضر في النقض بزوال العقل الذي هو مظنة لخروج الخارج كون الأصل عدم خروج شيء لأنه لما جعل مظنة لخروجه من غير شعور به أقيم مقام اليقين كما أقيمت الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغل الذمة"لا بنوم ممكن مقعده" (٤) من مقره (٥) فلا


(١) "قوله: زوال العقل" اختلفوا في النوم والإغماء ونحوهما هل هي مزيلة له أم لا؟ فقال بعضهم: نعم وقال الغزالي: الجنون يزيله والإغماء يغمره والنوم يستره.
(٢) "قوله: وهو غريزة إلخ" محله القلب.
"تنبيه" لو أغمي عليه وهو جالس في التشهد متمكنا بطلت صلاته لانتقاض وضوئه صرح به أبو الفتوح العجلي بخلاف ما لو نام في الصلاة ممكن المقعدة فإنه لا تبطل صلاته إن قصر زمن النوم فإن طال وكان في ركن قصير بطلت لانقطاع الموالاة بتطويل الركن القصير أو في ركن طويل كالتشهد لم تبطل صلاته هذا مقتضى القواعد وقد صرح به الإمام في الطواف.
(٣) حسن: رواه أبو داود ١/ ٥٢ كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم، حديث ٢٠٣، وابن ماجه ١/ ١٦١ حديث ٤٧٧.
(٤) "قوله: لا بنوم ممكن مقعده" لم يلحق الإغماء ونحوه مع تمكين المقعدة بالنوم لأن عدم الشعور معها أبلغ كما مر وما نقله ابن العراقي في مختصر المهمات عن البلقيني من أنه ينبغي تقييد إطلاق الأصحاب النقض بما إذا لم يكن ممكنا مقعده، وإن لم ير من تعرض لذلك عجيب فإن الأصحاب لم يطلقوا بل قيدوا بخلاف ما لو قال: إنه ينبغي التقييد به كما في المهذب، وشرحه المجموع وعبارة شرحه بعد أن ذكر الجنون والإغماء والسكر قال أصحابنا: ولا فرق في كل ذلك بين القاعد ممكنا مقعده وبين غيره أب.
(٥) "قوله: من مقره" ولو دابة سائرة.