للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خبر مسلم "الوضوء مما مست النار" (١) فمنسوخ بالخبر الصحيح في أبي داود (٢) عن جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما غيرت النار (٣)، وفي القديم ينقض لحم الجزور وقواه في المجموع من حيث الدليل وقال: إنه الذي أعتقد رجحانه لما روى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي أأتوضأ من لحوم الغنم قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" قال أأتوضأ من لحوم الإبل قال: "نعم فتوضأ من لحوم الإبل" (٤) وعن البراء "سئل النبي عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به" (٥) قال وجواب الأصحاب عن ذلك بأنه منسوخ بحديث جابر ضعيف أو باطل لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام وحديث الوضوء من لحم الجزور خاص والخاص مقدم على العام (٦) تقدم أو تأخر قال وأقرب ما يستروح إليه (٧) أي فيما رجحوه قول الخلفاء الراشدين وجماهير


= ورواه مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، حديث ٣٥٤.
(١) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، حديث ٣٥١.
(٢) "قوله: في أبي داود" والنسائي وابني خزيمة وحبان وغيرهم.
(٣) صحيح رواه أبو داود ١/ ٤٩ كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، حديث ١٩٢، والنسائي ١/ ١٠٨ حديث ١٨٥.
(٤) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، حديث ٣٦٠.
(٥) صحيح: رواه أبو داود ١/ ٤٧ كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، حديث ١٨٤ عن البراء قال: سئل رسول الله عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: "توضؤوا منها … " الحديث رواه الترمذي ١/ ١٢٢ حديث ٨١، وابن ماجه ١/ ١٦٦ حديث ٤٩٤.
(٦) "قوله: والخاص مقدم على العام إلخ" ليس الحديثان من القاعدة التي ذكرها فإن الأصحاب إنما حكموا بكون خبر جابر ناسخا أخذا من مدلوله فجواب الأصحاب صحيح والاعتراض ساقط ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق قال شيخنا: قد يفرق المخالف القائل بذلك بأن كلا منهما لا يسمى لحما والنقض منوط به.
(٧) "قوله: قال وأقرب ما يستروح إليه إلخ" جمع الخطابي بينهما بأن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب.