للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الميم أو كسرها مع سكون العين فيهما"وهي من السرة إلى الصدر" كما قاله الأطباء والفقهاء واللغويون، وهذا من زيادته ولا ينافيه قوله الروضة ومرادهم بتحت المعدة ما تحت السرة وبفوقها السرة ومحاذيها وما فوقها لأن ذلك تفسير لمرادهم بها بالنظر إلى الحكم وإن كان حقيقتها ما ذكر.

"ولو أخرجت دودة رأسها انتقض" الوضوء"وإن رجعت" لخروج شيء من الفرج"وينقض الخارج من أحد ذكرين" بقيد ذكره أخذا من كلام الروضة في باب الغسل بقوله"يبولان" (١) فإن كان يبول بأحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وظاهر أن الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا بالبول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر (٢) نقض كل منهما، أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا نقض الأصلي فقط وإن كان يبول بهما، وقياس ما يأتي من النقض بمس الزائد إذا كان على سنن الأصلي أن ينقض بالبول منه إذا كان كذلك وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض منوط بهما معا لا بأحدهما، ولو خلق للمرأة فرجان فبالت وحاضت بهما انتقض الوضوء بالخارج من كل منهما فإن بالت وحاضت بأحدهما فقط اختص الحكم به ولو بالت بأحدهما وحاضت بالآخر فالوجه تعلق الحكم بكل منهما.

"ولا ينتقض الوضوء بقهقهة مصل" إذ لو انتقض بها لم يختص بالصلاة كسائر النواقض وما روي من أنها تنقض ضعيف"و" لا"أكل مطلقا" ولو لما مسته النار لأنه أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ رواه الشيخان (٣)، وأما


(١) "قوله: من أحد ذكرين يبولان" وعبارة الحاوي للماوردي لو كان له ذكران يبول منهما فمس أحدهما انتقض وإيلاجه يوجب الغسل ولو خرج من أحدهما بلل نقض ولو كان يبول من أحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وفي الذخائر إذا كان يبول من أحدهما فهو الأصلي والثاني خلقة زائدة لا يتعلق به حكم ت"قوله: أيضا من أحد ذكرين يبولان" وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في شرح المهذب.
(٢) "قوله: حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا إلخ" الأصح أن أصالة الذكر منوطة بالبول منه لا بالوطء فالأصلي في الأولى هو الذي يبول به والثاني زائد وفي الثانية كل منهما أصلي.
(٣) البخاري، كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، حديث ٢٠٧ =