"و" الخارج"من قبلي المشكل" فينقض الوضوء"أما" الخارج"من أحدهما فكمنفتح تحت المعدة وهو" أي المنفتح تحتها"لا يثبت له أحكام الفرج" لا"بمس ولا إيلاج و" لا"غيره" كالخارج منه بالنسبة للاستنجاء بالحجر لخروجه عن مظنة الشهوة ولخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الأصلي"إلا أن خرج منه خارج والمعتاد منسد فإنه (١) ينقض" إذ لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه ما تدفعه الطبيعة فإذا انسد بأن لم يخرج منه شيء وإن لم يلتحم أقيم هذا مقامه"فإن لم ينسد المعتاد أو انسد وانفتح فوق المعدة أو عليها" أو بجنبها"لم ينقض" إذ لا ضرورة له في الأول، والخارج منه بالقيء أشبه في الثاني لأنه مما لا تحيله الطبيعة إذ ما تحيله تلقيه إلى أسفل، قال الماوردي: هذا في الانسداد العارض أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقا والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه والإيلاج فيه قال في المجموع ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته انتهى (٢). وظاهر أن المراد بقول الماوردي (٣) والمنسد إلى آخره المنسد بالالتحام وقد يفهم كلامه (٤) أن الحكم حينئذ للمنفتح مطلقا حتى يجب الوضوء بمسه والغسل بإيلاجه وبالإيلاج فيه وغير ذلك وهو بعيد والمعدة بفتح الميم وكسر العين بكسرهما وبفتح
(١) "قوله: والمعتاد منسد من القبل أو الدبر" وما قررته من الاكتفاء بانسداد أحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور ولكن صرح الصيمري باشتراط انسدادهما وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير وقد تردد ابن النقيب في ذلك من غير اطلاعه على نقل صريح فيه ثم قال: والأقرب عندي أنه يكفي انسداد أحدهما إذا كان الخارج من الثقبة مناسبا كأن انسد القبل فخرج منها بول أو انسد الدبر فخرج منها غائط لكن يشكل بما إذا كان الخارج ليس معتاد الواحد منهما كالقيح انتهى وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا كما عرف ش وقوله: فالحكم للباقي لا غير ولهذا صور الماوردي المسألة بما إذا انسد السبيلان والمتبادر من كلامهم غير هذا ولا شك أنه إن أراد أن الحكم للباقي منهما لا غير بالنسبة إلى ما كان يخرج منه خاصة حال السلامة فظاهر وإن أراد مطلقا فبعيد ن. (٢) "قوله: ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته انتهى" وهو مفهوم من تعبيرهم بالانسداد كما أشار إليه النووي في نكت التنبيه. (٣) "قوله: وظاهر أن المراد بقول الماوردي إلخ" لا يتقيد بذلك كما صرح به الفزاري. (٤) "قوله: وقد يفهم أن الحكم حينئذ إلخ" وهو كذلك وإن أفتى الشارح بخلافه. =