إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال:"لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" والمراد العلم بخروجه لا سمعه ولا شمه وليس المراد حصر الناقض في الصوت والريح بل نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح، ويقاس بما في الآية والأخبار كل خارج مما ذكر وإن لم تدفعه الطبيعة كعود أخرج من الفرج بعد أن أدخل فيه وخرج بالسبيلين غيرهما فلا نقض بالخارج منه لأن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع، ولم يثبت والقياس ممتنع هنا لأن علة النقض غير معقولة كما مر نعم استثنوا من ذلك المنفتح تحت المعدة الآتي بيانه"أو المني" أي منيه (١) كان أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعده فلا ينقض الوضوء (٢) لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين لكونه زنا المحصن فلا يوجب أدونهما لكونه زنا (٣) وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء (٤) فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء وفي صورة سلس المني فيجامعه.
(١) "قوله: أي منيه" فلو خرج مني غيره من قبل نفسه أو دبره انتقض جزما د. (٢) "قوله: فلا ينتقض الوضوء" ونقل الجيلي عن صاحب الحاوي: أن من فوائد عدم النقض به أنه لو تيمم لعجزه عن الماء صلى بهذا التيمم ما شاء من الفرائض لأنه يصلي بالوضوء وتيممه إنما هو عن الجنابة، ونقله عنه أيضا صاحب المصباح ثم قال: وهو غير مرضي لأن الجنابة مانعة وهو كما قال ش. (٣) "قوله: فلا يوجب أدونهما لكونه زنا" وكموجب الحد لا يوجب التعزير. (٤) "قوله: لأنهما يمنعان صحة الوضوء إلخ" ولأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معهما ولأنهما نجسان والمني طاهر فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة وقيام الفارق ولأن شرط القياس أن لا يختلف المقيس والمقيس عليه في التغليظ والتخفيف كما ذكره الغزالي وغيره من أهل الأصول وحكمهما مخالف لحكم المني في التغليظ والتخفيف فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة في العلة، قال الزركشي في شرح المنهاج: لا ينبغي الاقتصار على المني بل كل ما يوجب الغسل كذلك كخروج الولد وإلقاء العلقة ويشهد له قول الشيخ نصر في التهذيب: أن خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل، وقال في شرح التنبيه: ولو ولدت المرأة جافا فإن لم نوجب الغسل وجب الوضوء وإن أوجبناه فكالمني وقال الناشري: ينبغي أن يجب الوضوء مطلقا.