للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني يقع بناء على أنه يرفعه من أصله

"ويحرم عليه وطؤها في زمن الخيار" الثابت له وحده "لجهالة" جهة "المبيح" له لأنه لا يدري أيطأ بالملك (١) أو بالزوجية وإذا اختلفت الجهة وجب التوقف احتياطا للبضع بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فيجوز الوطء بالزوجية لبقائها وزاد في المجموع على منع حل الوطء فيما مر قال الروياني فإن تم البيع فهل يلزمه استبراؤها وجهان بناء على جواز الوطء إن حرمناه لزم وإلا فلا (٢) وإن انفسخ البيع فإن قلنا الملك للبائع أو موقوف فالنكاح بحاله أو للمشتري فوجهان أحدهما: ينفسخ لملكه لها والثاني قال وهو ظاهر المذهب (٣) لا لأن ملكه غير مستقر قال الروياني ولو اشترى مطلقته ثم راجعها في زمن الخيار فإن تم البيع فالرجعة باطلة وإن فسخ وقلنا الملك للبائع أو موقوف صحت أو للمشتري (٤) فوجهان انتهى

"فصل يحصل الفسخ (٥) بفسخت" البيع "واسترجعت المبيع ونحوه" كأزلت البيع ورفعته "وقول من له الخيار لا أبيع" إن كان بائعا "ولا أشتري" إن كان مشتريا "حتى تزيد لي أو تنقص لي في الثمن أو الأجل وامتناع" أي مع امتناع "الآخر" من ذلك "فسخ" للبيع وكذا طلب البائع حلول الثمن المؤجل وطلب المشتري تأجيل الثمن الحال مع امتناع الآخر من ذلك وقوله "منهما" من زيادته

"فرع عتق البائع" الرقيق المبيع "إن كان الخيار له ووطؤه" الأمة المبيعة في قبلها أي كل منها "فسخ" أي متضمن له وإن لم ينوه به لإشعاره بعدم البقاء على البيع وظهور الندم ويخالف الرجعة حيث لا تحصل بالوطء لأنها لتدارك النكاح وابتداؤه لا يحصل بالفعل فكذا تداركه والفسخ هنا لتدارك الملك وابتداؤه يحصل بالقول والفعل كالسبي والاحتطاب فكذا تداركه وكان الأولى أن


(١) "قوله لأنه لا يدري أيطأ بالملك" أي الضعيف الذي لا يبيح الوطء.
(٢) قوله إن حرمنا يلزم وإلا فلا" طريقة ضعيفة.
(٣) "قوله والثاني قال وهو ظاهر المذهب لا" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله أو للمشتري فوجهان. ا هـ. " أصحهما عدم صحتها.
(٥) "قوله: يحصل الفسخ إلخ" يحصل كل من الفسخ والإجازة بالكناية كالصريح.