للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشتري" واسترد الثمن "والقول" عند التنازع "في قدرها" أي القيمة "قوله" بيمينه لأنه الغارم لها "ولو أتلفه متلف" ولو بعد قبضه "والخيار للبائع وحده انفسخ" البيع كما في صورة التلف "وإن كان" الخيار "لهما أو للمشتري" وحده "وأتلفه أجنبي" ولو قبل القبض "لم ينفسخ" أي البيع لقيام البدل اللازم له من قيمة أو مثل مقامه وقد ذكر لزوم القيمة له بقوله "وتلزم القيمة" للمشتري لفوات عين المبيع "والخيار بحاله وإن أتلفه المشتري ولو قبل القبض" والخيار له أو لهما "استقر عليه الثمن" لأنه بإتلافه المبيع قابض له كما لو أتلف المالك المغصوب في يد الغاصب "أو" أتلفه "البائع" ولو "بعد القبض فكتلفه" بآفة وتقدم بيان ما إذا تلف بعد القبض وسيأتي بيان ما إذا تلف قبله "وإن تلف بعض المبيع" وكان مما يفرد بالبيع كعبدين تلف أحدهما: "في زمن الخيار" ولو بعد القبض "والخيار للبائع" وحده "انفسخ فيه" أي في التلف دون الباقي "وإلا" بأن كان الخيار للمشتري أو لهما "فلا" ينفسخ لدخول المبيع في ضمانه بالقبض

"فرع التسليم" للمبيع أو الثمن "في مدة الخيار لا يجب" لاحتمال الفسخ "ولا يبطله" أي التسليم الخيار "فلو سلمه" أحدهما: تبرعا لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وإذا لم يبطل خياره "فله استرداده" بخلاف ما لو سلمه بعد اللزوم

"فرع لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم طلقها فيه" أي في زمنه "والخيار للبائع وقع" الطلاق عليها لأنها محل له لبقاء ملك البائع عليها "وكذا" يقع "إن فسخ" البيع "وهو" أي والخيار "لهما" لتبين بقاء ملكه عليها "لا إن تم" البيع لتبين أنها ليست محلا للطلاق لملك الزوج لها "وإن كان الخيار للمشتري وتم" البيع "لم يقع" أيضا لأنها ملكه "وإلا" أي وإن لم يتم البيع بأن فسخ "فوجهان"

أحدهما: وهو ما اقتضاه كلام الرافعي (١) في بابه كذلك بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه


(١) "قوله أحدهما: وهو ما اقتضاه كلام الرافعي إلخ" أشار إلى تصحيحه.