"وينفذ استيلاده" حيث أولدها "إن كان الخيار" فيهما "له أو لهما" لأن وطأه في الأولى وقع في ملكه وفي الثانية يتضمن الفسخ فينتقل الملك إليه قبيله بخلاف ما إذا كان الخيار للمشتري وسيأتي
"فإن وطئها المشتري بلا إذن" من البائع "والخيار للبائع دونه فوطؤه" لها "حرام" لعدم الملك "ولا حد" عليه مطلقا لشبهة الاختلاف كما مر "ويلزمه المهر" للبائع "مطلقا" أي سواء تم البيع أم لا لأنه وطئ أمة غيره بشبهة ومعلوم أن قوله بلا إذن قيد في الأخيرة فقط "وكذا" يلزمه المهر "لو كان" الخيار "لهما ولم يتم البيع" بأن فسخ "لا إن تم" بناء على أن الملك موقوف فيهما "والولد" الحاصل منه "حر نسيب في الأحوال كلها" أي فيما إذا كان الخيار له أو للبائع أو لهما للشبهة "وحيث يلزمه المهر لا يثبت استيلاده" وإن ملك الأمة بعد الوطء لانتفاء ملكه لها حين العلوق وتلزمه قيمة الولد للبائع لأنه فوت عليه رقه "فإن وطئها البائع والخيار للمشتري دونه فكما لو وطئ المشتري والخيار للبائع" دونه "في" وجوب "المهر و" ثبوت "الاستيلاد و" وجوب "القيمة وسقوط الحد" يعني عدم وجوبه وذكره من زيادته هنا ولو قال والحد كان أولى وأخصر
"فرع لو تلف المبيع" بآفة سماوية "بعد القبض والخيار للبائع" وحده "انفسخ" البيع لأنه ينفسخ بذلك عند بقاء يده فعند بقاء ملكه أولى ولأن نقل الملك بعد التلف لا يمكن "وإن كان" المبيع "مودعا معه"(١) فإن البيع ينفسخ بتلفه "لأن يده كيد المشتري ويرد" أي البائع عليه "الثمن وله" في المسألتين "على المشتري القيمة" في المتقوم والمثل في المثلي (٢)"كضمان المستعير" والمستام "ولو كان الخيار للمشتري" وحده "أو لهما فتلف" المبيع بعد قبضه "لم ينفسخ" أي البيع لدخوله في ضمانه بالقبض "ولم ينقطع الخيار" كما لا يمتنع التحالف بتلف المبيع ويفارق امتناع الرد بالعيب بعد التلف لأن الضرر ثم يندفع بالأرش "ولزم" المشتري "الثمن إن تم العقد وإن فسخ فالقيمة" أو المثل "على
(١) "قوله وإن كان معه مودعا" الغاية باعتبار ما بعدها من قوله وله على المشتري القيمة وفي بعض النسخ تأخيرها عنه. (٢) "قوله والمثل في المثلي" ذكره المثل هنا وفيما إذا كان الخيار لهما تفريع على رأي مرجوح.