"فرع ولمن له الملك في المبيع" بأن كان الخيار له وحده "عتقه" أي اعتاقه "في زمن الخيار لا للآخر" فليس له إعتاقه فلو أعتقه لم ينفذ "ولو آل الملك إليه" لعدم ملكه له حين إعتاقه "وإن كان" الخيار "لهما وأعتقه البائع نفذ" إعتاقه لأنه بسبيل من الفسخ والإعتاق يتضمنه فينتقل الملك إليه قبيله "أو" أعتقه "المشتري فموقوف" أي العتق فإن تم البيع بان نفوذه وإلا فلا
"فرع ومتى وطئها" أي الأمة المبيعة في زمن الخيار "من انفرد بالخيار حل" أي الوطء لنفوذ تصرفه فيها واستشكل حل وطء المشتري بأنه يتوقف على الاستبراء وهو غير معتد به في زمن الخيار على الأصح وأجاب عنه ابن الرفعة بأن المراد (١) بحل الوطء حله المستند للملك لا للاستبراء أي ونحوه كحيض وإحرام على أنه قد لا يجب الاستبراء بأن يشتري زوجته فلا يحرم وطؤها في زمن الخيار من حيث الاستبراء (٢)"وإلا" بأن كان الخيار لهما "فيحرم عليهما" الوطء لعدم الملك (٣)"ولا حد" على الواطئ لشبهة الاختلاف فيمن له الملك منهما في زمن الخيار والتصريح بقوله ولا حد من زيادته هنا "ثم لا مهر على البائع" بوطئه
(١) "قوله وأجاب عنه ابن الرفعة إلخ" قال بعضهم وهذا دفع للإشكال مقنع مستمد من قوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ فإن التحريم بعد النكاح دائم ولكن لمعنى آخر وهو النكاح وانقضاء العدة ومثله الجلد يطهر بالدباغ أي تطهر النجاسة العينية وتبقى الحكمية لا تطهر إلا بالغسل ومثله وطء الحائض محرم لغايتين الانقطاع والغسل. (٢) "قوله فلا يحرم وطؤها في زمن الخيار من حيث الاستبراء" قال الكوهيكلوني وجوابه أنها حامل من الزنا فوضعت في الحال عنده فيجوز له الوطء ا هـ وقال في الخادم ويمكن تنزيل ما ذكراه على صورة لا استبراء فيها وهي ما إذا اشترى زوجته فإنه لا استبراء فيها فيطؤها في زمن الخيار ولا يعارض ذلك ما نقلاه بعد عن النص من أنه ليس للمشتري وطء زوجته التي اشتراها بشرط الخيار في زمن الخيار لأنه لا يدري أيطؤها بالملك أو الزوجية لأن ذلك تفريع على أن الملك موقوف بأن كان الخيار لهما وصورتنا فيما إذا كان الخيار للمشتري فقط وكتب أيضا قالا لو اشترى زوجته بشرط الخيار فهل له وطؤها في مدته لأنها منكوحة أو مملوكة أم لا للتردد في حلها وجهان المنصوص أنها لا تحل. (٣) "قوله لعدم الملك" وقول الإسنوي أن وطء المشتري حلال إن أذن له البائع فيه مبني على أن مجرد الإذن في التصرف إجازة وهو بحث للنووي والمنقول خلافه ش وقد توجه بأنه لم يوجه حله بأنه لم يقع إلا وقد رضيا ببقاء العقد لحصول رضا البائع بإذنه فيه ورضا المشتري بشروعه فيه وسيأتي في كلام المصنف كأصله.