بعد الأخذ بين رد الملك وإمساكه أو أنه يتخير فيه قبل الأخذ بين الأخذ و تركه وجهان أصحهما في المجموع الأول فالمراد بالمجلس مجلس التملك "و" لا في "الحوالة" لأنها جعلت معاوضة ليست على قواعد المعاوضات إذ لو كانت كذلك لبطلت لامتناع بيع الدين بالدين "ولا في النكاح" لأنه ليس بيعا ولأنه وارد على منفعة فكان كالإجارة وسيأتي
"و" في "الصداق" وعوض الخلع لأنهما وإن قدر استقلالهما لا خيار فيهما تبعا للنكاح والخلع "و" لا في "المساقاة والإجارة أيضا" وإن كانتا من عقود المعاوضة المحضة لئلا يجتمع غرر وروده على معدوم وغرر الخيار ولأن المنفعة تفوت بمضي الزمن فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء (١) من المعقود عليه لا في مقابلة العوض وقضية العلة الأولى عدم ثبوت الخيار في السلم وليس كذلك كما مر (٢) وقضية كل من العلتين عدم ثبوته في البيع الوارد على منفعة (٣) كحق الممر ظاهر كلامهم أو صريحه يخالفه قال القفال وطائفة ومحل الخلاف في إجارة العين أما إجارة الذمة فيثبت فيها الخيار قطعا كالسلم ذكره الأصل (٤) وقيل يثبت أيضا في الإجارة المقدرة بمدة وصححه النووي في تصحيح التنبيه والمشهور خلافه (٥).
"وإذا اشترى من يعتق عليه فالعتق موقوف" سواء قلنا المالك موقوف أم لا "حتى يتفرقا" أو يختار اللزوم فيتبين أنه عتق من حين الشراء (٦).
"ويثبت الخيار في شراء الجمد ولو بشدة الحر" بحيث ينماع بها "لا في شراء العبد نفسه" لأن مقصود العتق كالكتابة والترجيح فيها وفي التي قبلها بالنسبة
(١) "قوله فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء إلخ" فالخيار فيها يؤدي إلى تعطيل المنفعة أو ضم غرر إلى غرر. (٢) "قوله وليس كذلك كما مر" الفرق بينهما أن الإجارة عقد منافع معدومة والسلم عقد على أعيان فبعد عن الغرر. (٣) "قوله ثبوته في البيع الوارد على منفعة إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله ذكره الأصل" وحكاه الإمام عن شيخه ثم قال وفيه احتمال لأنها لا تسمى بيعا والمعتمد في الخيار اسم المبيع. (٥) "قوله والمشهور خلافه" أي في المسألتين. (٦) "قوله أنه عتق من حين الشراء" أي وإن كان المشتري معسرا و جهل البائع إعساره.