للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إبراء.

"ولا يثبت" الخيار "في العقود الجائزة من الجانبين كالشركة والقراض" والوكالة الوديعة والعارية والقرض والجعالة "أو" من "أحدهما: كالكتابة والرهن" لأنها ليست بيعا ولأن الجائز في حقه بالخيار أبدا فلا معنى لثبوته له والآخر وطن نفسه على الغبن المقصود دفعه بالخيار لكن لو كان الرهن مشروطا في بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخه بأن ينفسخ البيع فينفسخ وهو تبعا ذكره الأصل "ولا" يثبت "في الوقف والهبة" كما مر ولإن كانت الهبة ذات ثواب لأنها لا تسمى بيعا كذا قاله الشيخان هنا لكن حاصل كلامهما في بابها أنها بيع (١) وأنه يثبت فيها الخيار وحمل ما هنا على القول بأنها هبة (٢) وإن قيدت بثواب معلوم وهناك على القول بأن المقيدة بثواب معلوم بيع ويؤيده تعليلهم هنا بأنها لا تسمى بيعا قال الأذرعي والصواب ما هناك فقد جزم به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي والدارمي وابن الصباغ والجرجاني والعمراني وغيرهم "ولا في الشفعة" فلا خيار فيهما للمشتري إذ الشقص مأخوذ منه قهرا ولا للشفيع وإن كانت معاوضة محضة (٣) إذ يبعد تخصيص خيار المجلس بأحد الجانبين.

وخالف الرافعي فصحح في بابها ثبوته للشفيع واستدركه عليه في الروضة فصحح المنع وحكاه عن الأكثرين وإذا قلنا به فهل معناه أن يتخير في المجلس


(١) "قوله لكن حاصل كلامهما في بابها أنها بيع" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وحمل ما هنا على القول بأنها هبة إلخ" الجمع بين الكلامين أنه إذا وهب وشرط ثوابا معلوما انعقد بيعا على الصحيح وترتبت عليه أحكام البيع من الخيار والشفعة وغيرهما وهذا هو المراد في باب الهبة وإن وهب ولم يشرط شيئا وقلنا الهبة تقتضي الثواب أو وهب بشرط ثواب مجهول وفرعنا على الوجه المرجوح أنه صحيح فهذا ليس بيع وهذا هو المراد هنا ولهذا قال في تعليله أنه لا يسمى بيعا قال ابن العماد وأصله للسبكي وإذا أمكن الجمع بين الكلامين ولو على بعد لم يعدل إلى التناقض قال شيخنا ولا يقدح في الجمع المذكور انتفاء الخيار لعدم صحة ما وقع لصدق اسم الهبة المذكورة مع فسادها فصح نفي الخيار فيها وإن وجد له ما يقتضي نفيه أيضا من حيثية أخرى.
(٣) "قوله وإن كانت معاوضة محضة إلخ" لأنه إزالة ملك لدفع الضرر فلم يثبت فيه الخيار كالرد بالعيب.