ويصح العقد "والأب" وإن علا "والجدة" وإن علت "من الأم" بل أو من الأب (١)"كالأم إن عدمت" بخلاف سائر المحارم فكما يحرم التفريق بين الولد وأمه يحرم التفريق عند عدمها بينه وبين أبيه وجدته ولا بينه وبين أحدهما: إلا إذا عدم الآخر "فإذا بيع مع الأم أو مع الأب" أو الجدة أو معهما "بعد موت الأم حل" لانتفاء المحذور
"وله بيع ولد بهيمة استغنى عن اللبن" لكن مع الكراهة ما دام رضيعا إلا لغرض صحيح كالذبح فإن لم يستغن عن اللبن حرم البيع وبطل إلا إن كان لغرض الذبح (٢)"و" له "ذبحه مطلقا" أي سواء استغنى عن اللبن أم لا (٣) وظاهر أن المراد ذبح المأكول إذ غيره لا يجوز ذبحه ولا بيعه لذبحه بحال.
"فلو باع العنب ممن يتخذه خمرا"(٤) بأن يعلم أو يظن منه ذلك "أو الأمرد من معروف بالفجور" به "ونحو ذلك" من كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذا وبيع ديك الهراش وكبش النطاح ممن يعاني ذلك (٥)"حرم" لأنه تسبب إلى معصية "ويصح" لرجوع النهي لغيره "فإن توهم"
(١) "قوله بل أو من الأب" قيد الماوردي الجدة بأن يكون لها حق في الحضانة وفي الجدات والأجداد إذا لم يكن أب ولا أم ولا جدة أم ثلاثة أوجه حكاها الشيخان في باب السير من غير ترجيح ثالثها جواز التفريق في الأجداد دون الجدات قاله ابن النقيب ويظهر تصحيح المنع وهو الذي أورده المتولي والجرجاني وأما الجد للأم فقال المتولي أنه كالجد للأب وقال الماوردي أنه كسائر المحارم قال السبكي والأقرب الأول وقوله قيد الماوردي قال شيخنا ظاهر كلام الأصحاب يخالفه وقوله قال ابن النقيب إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله والأقرب الأول أشار إلى تصحيحه أيضا. (٢) قوله وبطل إلا أن كان لغرض الذبح" قال شيخنا ما ذكره الشارح من الصحة فيما لو باعه لغرض الذبح بعيد والأقرب خلافه كما أوضحته في شرح المنهاج. (٣) "قوله سواء استغنى عن اللبن أم لا" أما ذبحها فقط فيظهر أنه كغير الذبح قاله السبكي. (٤) "قوله فلو باع الخمر إلخ" قال السبكي روى الترمذي لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها الحديث وجه الاحتجاج أن العاصر كالبائع في أن كلا منهما يعين على معصية مظنونة. (٥) "قوله وكبش النطاح ممن يعانى ذلك" والثوب الجر ولمن يلبسه من الرجال والحرير لمن يعمل منه الكلوثات والأكياس والذهب ممن يعمله مطرز للرجال ر "تنبيه" أفتي ابن الصلاح ببيع أمة على امرأة تحملها على الفجور أي أن تعين طريقا وقوله أفتى ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه