المصنف بقوله ولو رضيت من زيادته "لا بفسخ"(١) كرد بعيب ورجوع بفلس للحاجة إليه وهذا وجه قال به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره (٢) والأصح المنصوص ما جزم به كثير (٣) من العراقيين أنه يحرم التفريق به نبه عليه الإسنوي (٤).
"و" لا "عتق" لأن من عتق ملك نفسه فله ملازمة الآخر "و" لا "وصية" لعدم الضرر في الحال ولعل موت الموصي يكون بعد زمن التحريم قال الأذرعي والمتجه منع التفريق برجوع المقرض ومالك اللقطة دون الواهب لأن الحق في القرض واللقطة ثابت في الذمة فإذا تعذر الرجوع في العين رجع في غيرها بخلافه في الهبة فإنا لو منعنا الرجوع فيها لم يرجع الواهب بشيء.
"وهذا" أي تحريم التفريق بما ذكر "فيما دون التمييز"(٥) لصغر أو جنون فتعبيره بذلك أعم من قول الأصل ويمتد التحريم إلى بلوغه سن التمييز سبع سنين أو ثمان تقريبا "لا" فيما دون البلوغ فلا يحرم التفريق بعد التمييز لاستقلال الولد حينئذ وخبر "لا يفرق بين الأم وولدها قيل إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية" ضعيف "فإذا فرق" بينهما ببيع أو نحوه هذا أعم من قول أصله وإذا فرق بينهما في البيع والهبة "بطل العقد" وإن سقته اللبأ للعجز عن التسليم شرعا بالمنع من التفريق نعم إن كان المبيع ممن يحكم بعتقه على المشتري فالظاهر كما قال الأذرعي وغيره عدم التحريم (٦) وصحة البيع بتحصيل مصلحة الحرية ولما مر من جواز التفريق بالإعتاق.
"ويكره" التفريق بينهما بعد التمييز "حتى بعد البلوغ" لما فيه من التشويش
(١) "قوله لا يفسخ" في بعض النسخ لا بفسخ لهبة. (٢) "قوله قال به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي" بناء على رأيه من جواز التفريق بالرد بالعيب. (٣) "قوله والأصح المنصوص ما جزم به كثيرا" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله نبه عليه الإسنوي" وغيره قوله قال الأذرعي" أي كغيره والمتجه منع التفريق أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله فيما دون التمييز" أحسن ما قيل في حد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. (٦) "قوله فالظاهر كما قال الأذرعي وغيره عدم التحريم" أشار إلى تصحيحه.