"فصل ويحرم التفريق بين الجارية وولدها المملوكين" لواحد على مالكهما (١) لقوله ﷺ" من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه (٢) ولقوله "ملعون من فرق بين والد وولده" رواه أبو داود (٣) وإنما يحرم التفريق "ببيع أو هبة أو قسمة" أو نحوها بأن يبيع مثلا أحدهما: أو بعضه وحده أو مع جملة الآخر أو بعضه ولم يتساو البعضان "ولو رضيت" أمه بالتفريق لحق الولد وألحق الغزالي في فتاويه (٤) التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع ونحوه وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة بخلاف المطلقة لا يحرم لإمكان صحبتها له وكذا إذا كان المملوك أحدهما: فقط كما أفهمه التقييد بالمملوكين (٥) أو أسلم الأب المملوك وتخلفت الأم والمالك كافر فيؤمر بإزالة الملك عن الوالد والولد قاله صاحب الاستقصاء (٦) قال الشيخ نجم الدين البالسي (٧) وينبغي لو مات الأب (٨) أن يباع الولد للضرورة (٩) وتصريح
(١) "فصل" "قوله المملوكين لواحد على مالكهما" شمل ولد المستولدة الحادث قبل الاستيلاد. (٢) الترمذي "٤/ ١٣٤" كتاب السير باب في كراهية التفريق بين البني حديث "١٥٦٦" والدارمي في سننه "٢/ ٢٩٩" حديث "٢٤٧٩". والحاكم في المستدرك "٢/ ٦٣" حديث "٢٣٣٤" (٣) لم أجده في أبي داود وروى ابن ماجه في سننه "٢/ ٧٥٦" كتاب التجارات باب النهي عن التفريق بين السبي حديث "٢٢٥٠" بإسناده عن أبي موسى قال: لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه". (٤) "قوله وألحق الغزالي في فتاويه" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله كما أفهمه التقييد" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله قاله صاحب الاستقصاء" أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله قال الشيخ نجم الدين البالسي" أي وغيره. (٨) "قوله وينبغي لو مات الأب إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٩) "قوله أن يباع الولد للضرورة" واستثنى الأذرعي أيضا ما لو سبى مسلم طفلا فتبعه في الإسلام ثم ملك أمه الكافرة قال فله بيع أحدهما: دون الآخر فيما يظهر ا هـ وألحق به ما في معناه وهو وزان مسألة الاستقصاء أن وفيه نظر من وجهين أحدهما: أن الفرق بين هذه الصورة وما قبلها الضرورة في تلك لإزالة ملك الكافر عن المسلم مخالفة إطلاق الأصحاب تحريم التفريق ولم يفرقوا بين الأم المسلمة والأم الكافرة والتفرقة وجه حكاه الدارمي فس وقوله واستثنى الأذرعي أشار شيخنا إلى تضعيفه.