للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه "ذلك أو باع السلاح من البغاة" (١) أو نحوهم كقطاع الطريق "أو بايع من بيده حلال وحرام كره" وإن كان الحلال أكثر نعم إن تحقق عصيان المشتري للسلاح به في الثانية وتحريم شيء بعينه في الثالثة حرم فيهما وصح في الثانية دون الثالثة ذكره في المجموع (٢) "ولا يصح شراء لحم مجهول الذكاة" الشرعية "بقرية يسكنها مجوس" لأن الأصل في الحيوان التحريم فلا يزال إلا بيقين أو ظاهر فإن كان غالب أهل البلد مسلمين صح شراؤه فإنه يجوز أكله عملا بالغالب (٣) والظاهر ذكره في المجموع

"فصل ويكره بيع العينة" (٤) بكسر المهملة وإسكان التحتية وبالنون لما فيها من الاستظهار على ذي الحاجة "وهو أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها" له "ثم يشتريها" منه "بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته ونحوه" بأن يبيعه عينا بثمن يسير نقدا ويسلمها ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل سواء قبض الثمن الأول أم لا "فيصح" ذلك "ولو صار عادة له" غالبة.

"ويجوز بيع دور مكة" لاتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه وسيأتي فيه في السير زيادة "و" يجوز بيع "المصحف" قيل وثمنه يقابل الدفتين لأن كلام الله لا يباع وقيل أنه بدل أجرة نسخه حكاهما الرافعي عن الصيمري "لكن المنصوص كراهة بيعه" لأنه ابتذال وصححه في المجموع واقتضى كلامه فيه كراهة شرائه أيضا (٥) لأنه إعانة على مكروه ولا يكره كما في الروضة بيع الكتب


(١) "قوله أو باع السلاح من البغاة" قال الجرجاني ويحرم بيع العنب ممن يعصره خمرا والسلاح ممن يستعمله في المعاصي. ا هـ. وقطع به الشيخ أبو حامد والغزالي وسليم ونصر المقدسي وغيرهم وأشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله ذكره في المجموع" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله عملا بالغالب إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله ويكره بيع العينة" قال في الأنوار وليست العينة من المناهي المحرمة ولا المكروهة إن لم تعتد.
(٥) قوله واقتضى كلامه فيه كراهة شرائه أيضا إلخ" قال الأذرعي وينبغي أن يقال إن باعه من غير ضرورة أو حاجة إلى بيعه كره وعليه ينزل النص لأنه كالكراهة فيه وإن باعه لحاجة لدين أو نفقة لم يكره وعليه يحمل كلام الروياني وغيره. ا هـ. وقال في المجموع الأصح كراهة البيع دون الشراء.