"فرع لو شرط" البائع بموافقة المشتري "حبس المبيع" بثمن في الذمة "حتى يستوفى الثمن الحال المؤجل" وخاف فوت الثمن بعد التسليم "صح" لأن حبسه حينئذ من مقتضيات العقد بخلاف ما إذا كان مؤجلا أو حالا ولم يخف فوته بعد التسليم لأن البداءة حينئذ في التسليم بالبائع كما نبه على ذلك بقوله "لا إن قلنا البداءة بالبائع وإن باعه صبرة كل صاع بدرهم على أن يزيده أو ينقصه صاعا لم يجز إلا إن كانت صيعانها معلومة كعشرة وأراد أن يأخذ عنها" في الزيادة "تسعة دراهم أو" في النقص "أحد عشر درهما" فيجوز ففي الأولى قد باع كل صاع وتسعا بدرهم وفي الثانية باع كل صاع بدرهم وعشر فعلم أن محل عدم الجواز فيما إذا كانت الصيعان مجهولة لأنه لا يعلم حصة كل صاع وفيما إذا لم يرد ما ذكر كأن أراد في الأولى هبة صاع أو بيعه من محل آخر وفي الثانية رده كذلك لأنه شرط عقد في عقد "فإن لم يبين" فيما لو قال بعتكها كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا أو أنقصك "أنه أراد أحدهما: بطل البيع" مطلقا للإبهام "وإذا باعه الأرض أو الصبرة" مثلا "على أنها مائة ذراع أو" مائة "صاع فخرج" المبيع "زائدا أو ناقصا صح" تغليبا للإشارة (١) وتنزيلا لخلف الشرط في المقدار منزلة خلفه في الصفات.
"و" ثبت "الخيار لمن عليه الضرر" وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص (٢)"فإن قال المشتري" للبائع "لا تفسخ وأنا أقنع بالقدر المشروط" شائعا ولك الزيادة "أو قال لا تفسخ وأنا أعطيك ثمن الزائد لم يسقط خيار البائع" لما فيه من الضرر عليه أما في الأولى فلأن ثبوت حق المشتري شائعا يجر ضررا وأما في الثانية فلما فيه من إلزامه تمليك ماله لغيره بلا ضرورة "ولا يسقط خيار المشتري بحط البائع" من الثمن قدر النقص "وإذا أجاز فبالمسمى" يجيز "لا غير" أي لا بقسطه لأن المتناول بالإشارة ذلك الموجود لا غير وإذا أجاز البائع فالجميع للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشيء "ولو قال بع" عبدك مثلا "من زيد بألف وعلى خمسمائة" عبارة الأصل على أن علي خمسمائة "ففعل لم يصح" البيع لأن وجوب الثمن خاص بالمشتري وما ذكر في الخلع من أنه لو قال بع عبدك
(١) قوله تغليبا للإشارة" الصفة اللازمة تجري مجرى الإشارة ولهذا لو قال من له بنت واحدة زوجتك بنتي فلانة وسماها بغير اسمها صح لأن البنت صفة لازمة ويلغى الاسم. (٢) "قوله وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص" فلو تلف فللمشتري الأرش.