للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بألف ولك علي خمسمائة ففعل صح ولم يستحق على القائل شيئا صورته أنه لم يجعل الخمسمائة شرطا في العقد.

"فصل المقبوض بالشراء الفاسد" لفقد شرط أو لشرط فاسد "يضمنه" المشتري "ضمان الغصب" (١) لأنه مخاطب كل لحظة برده فيضمنه عند تلفه بالمثل في المثلي (٢) وبأقصى القيم في المتقوم من وقت القبض إلى وقت التلف وعليه أرش نقصه للتعيب وأجرة مثله للمنفعة وإن لم يستوفها وضمان زوائده كنتاج وتعلم حرفة "وعليه رده" لمالكه ومؤنة رده "وليس له حبسه لاسترداد الثمن" (٣) ولا يتقدم به على الغرماء كالرهن الفاسد واستشكل ذلك بتوجيه الشيخين في الضمان عدم مطالبة ضامن العهدة لو بان فساد البيع بالاستغناء عنه بإمكان حبس المبيع إلى استرداد الثمن وأجيب عنه بأن البائع التزم ثم حكم الضمان فلزمه حكم التوثق فكان للمشتري الحبس لذلك وبأن التوجيه إنما هو من القائل (٤) بجواز الحبس وسكت عليه الشيخان لأنهما تكلما عليه في محله "وإن اتفق عليه لم يرجع" على البائع بما أنفق "ولو جهل الفساد" لأنه شرع في العقد على أن يضمن ذلك.

"وإن وطئها" أي الجارية المشتراة شراء فاسدا "لم يحد" وإن علم الفساد لشبهة.


(١) "قوله يضمنه ضمان غصب لو بنى المشتري" أو غرس فنقض المستحق بناءه أو قلع غراسه رجع بأرش النقص على الأصح.
(٢) "قوله بالمثل في المثلي" هذا ما نص عليه الشافعي وإن صحح الماوردي أنه يضمن بقيمته أيضا وادعى في البحر أنه لا خلاف فيه علله بأن المثلي إنما يضمن بالمثل إذا لم يقبض على جهة المعاوضة فإن قبض بها فلا لأنه لم يضمنه وقت القبض بالمثل ا هـ وجوابه أن ضمانه بالعوض قد زال بالفسخ فصار كما لو لم يرد عليه عقد.
(٣) "قوله وليس له حبسه لاسترداد الثمن" ينبغي أن يكون موضع المنع إذا لم يخف فوت الثمن كما قالوه في البيع الصحيح وإلا فله الحبس لا سيما إذا جهل فساد البيع وأن لا يكون تصرفه مبنيا على الاحتياط فلو باع الولي للطفل فاسدا وأقبض الثمن فله الحبس لاسترداده لبناء تصرفه على المصلحة.
(٤) "قوله وبأن التوجيه إنما هو من القائل" أشار إلى تصحيحه ز.
"تنبيه" لو قال البائع للمشتري شراء فاسدا أعتقه فأعتقه بإذنه لا يعتق جزم به الماوردي في كتاب الصلح وينبغي تنزيله على الجاهل بفساده أما لو علم فيعتق ر والقياس أنه يعتق وإن جهل البائع فساد البيع كما لو قال المالك للغاصب أعتقه عني أو مطلقا فأعتقه فإنه يعتق ويبرأ الغاصب وقوله والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه.