تبعها الحمل" في البيع (١) "والحمل يعرف" بمعنى أنه يعطى حكم المعروف فيقابل بقسط من الثمن (٢) "ولو باعها" أي دابة "بشرط أنها حامل أو لبون" أو كاتبة أو نحوها "صح" لأنه من مصلحة العقد التي تتعلق بالثمن ولأنه لا يتعلق بإنشاء ما يتجدد بل هو التزام صفة ناجزة فلا يؤدي إلى المنازعة كما لا يؤدي إليها ما لا غرض فيه "لا إن استثنى لبنها أو حملها" فلا يصح لأنه لا يجوز إفراده (٣) بالعقد فلا يجوز استثناؤه كأعضاء الحيوان ويفارق صحة بيع الشجرة دون ثمرتها بتيقن وجود الثمرة والعلم بصفاتها بخلاف الحمل "أو كان الحمل حرا أو" رقيقا "لغيره" أي لغير مالك الأم "ولو للمشتري" فلا يصح لأن الحمل فيهما لا يدخل في البيع فكأنه استثنى واستشكل بصحة بيع الدار المؤجرة فإنه صحيح مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناها ويجاب بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز إفرادها بالعقد بخلافه فصح استثناؤها شرعا دونه "ولو باعها وحملها أو" باعها "ولبن ضرعها لم يصح" لجعله الحمل أو اللبن المجهول مبيعا مع المعلوم بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا أو لبونا كما مر لأنه جعل ذلك وصفا تابعا وبيض الطير كالحمل كما صرح به الأصل.
"ويصح بيع الجبة بحشوها" والجدار بأسه لدخول الحشو في مسمى الجبة والأس في مسمى الجدار فلا يضر ذكرهما لأنه تأكيد بخلاف الحمل ودخوله تبعا لا يستلزم دخوله في مسمى اللفظ وتعبيره في مسألة الحمل بالواو وفي مسألة الحشو بالباء مثال إذ لا فرق في كل منهما وما ذكر معهما بين الواو والباء ومع كما ذكره في المجموع في أثناء الأمثلة "وإن شرط وضع الحمل لشهر" مثلا "أو أنها تدر كل يوم صاعا" مثلا "لم يصح" لأن ذلك غير مقدور عليه فيهما وغير منضبط في الثانية فصار "كما لو شرط أن يكتب العبد كل يوم عشر ورقات" مثلا
(١) "قوله تبعها الحمل في البيع" وإن بيعت في حق المرتهن بغير اختيار مالكها أو خرج بعضه قبل البيع أو كان ثاني توأمين وشمل كلامه ما لو اشترى سمكة فوجد في بطنها سمكة. (٢) "قوله فيقابل بقسط من الثمن" لأن الشارع أوجب الحوامل في الدية فللبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن ولو تلف قبل القبض سقط قسط من الثمن وليس للمشتري بيعه قبل قبضه. (٣) "قوله لأنه لا يجوز إفراده بالعقد إلخ" قد يرد على مفهومه ما لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه لا يصح لأنه يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه.