للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصح" إذ لم يحصل في واحد منها ما تشوق إليه الشارع من العتق الناجز "وكذا لو اشترط البائع الولاء فيه لنفسه" (١) لمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق سواء أشرط مع الولاء العتق أم لا بأن قال بعتكه بشرط أن يكون لي الولاء إن أعتقته وأما قوله في "خبر بريرة لعائشة واشترطي لهم الولاء (٢) " فأجاب عنه الأقل بأن راويه هشاما تفرد به فيحمل على وهم وقع له لأنه لا يأذن فيما لا يجوز والأكثر بأن الشرط لم يقع في العقد (٣) وبأنه خاص بقصة عائشة لمصلحة قطع عادتهم (٤) كما خص فسخ الحج إلى العمرة بالصحابة لمصلحة بيان جوازها في أشهره وبأن لهم بمعنى عليهم كما في ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الاسراء: الآية ٧] (٥) "أو كان" المشروط إعتاقه "بعضا" للمشتري "يعتق" عليه "بالشراء" كأبيه وابنه لتعذر الوفاء بالشرط (٦) لأنه يعتق عليه قبل إعتاقه قال في المجموع وفيه نظر ويحتمل الصحة (٧) ويكون شرطه توكيدا للمعنى "وإن شرط عتق حامل فولدت ثم أعتقها ففي عتق الولد وجهان" حكاهما ابن كج والأصح منهما في المجموع المنع لانقطاع التبعية بالولادة (٨).

"فرع لا يصح بيع الحمل" لعدم العلم والقدرة "فإن اشترى الحامل مطلقا


(١) "قوله وكذا لو اشترط البائع الولاء لنفسه" قال في الخادم هذا في غير البيع الضمني أما لو قال أعتق عبدك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء لك ففي التتمة في باب الخلع المذهب المشهور أن الشرط يفسد ويقع العتق عن المستدعي وعليه القيمة ا هـ وقد يقال لا استثناء بل العقد فاسد أيضا بدليل عدم لزوم المسمى وإنما يقع عنه وتلزمه القيمة لالتماسه العتق على عوض وإسعاف المالك بما سأله وهنا لم يعتقه المالك عن المستدعي مجانا فوجبت القيمة فليتأمل.
(٢) البخاري كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل حديث "٢١٦٨".
(٣) "قوله والأكثر بأن الشرط لم يقع في العقد" لأنه كان وقت المساومة.
(٤) "قوله لمصلحة قطع عادتهم إلخ" قال النووي في شرح مسلم أنه أصح الأجوبة.
(٥) "قوله ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الاسراء: الآية ٧] "أولئك لهم اللعنة.
(٦) "قوله لتعذر الوفاء بالشرط" ومن هذا لو اشتراه في مرض موته بشرط العتق وكان لا يخرج من الثلث يحتمل البطلان لعدم قدرته على الوفاء بالشرط ر.
(٧) "قوله ويحتمل الصحة" ويكون شرطه توكيدا للمعنى قال الأذرعي والظاهر أن شراء من أقر بحريته أو شهد بها بشرط العتق كشراء القريب ويحتمل الفرق بينهما.
(٨) "قوله لانقطاع التبعية بالولادة" وقيل يلزمه إعتاقه وإن ماتت الأم.