للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه لله تعالى لأنه يثاب على شرطه وله غرض في تحصيله ولذلك قد يسامح في الثمن قال الأذرعي ولم لا يقال للآحاد المطالبة (١) به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه ولو أخر المصنف قوله ولو امتنع أجبر عن مطالبة البائع كما في الأصل كان أولى "وولاؤه" أي عتق العبد "للمشتري" إذا أعتقه لأنه المعتق "ولو أعتقه عن كفارة لم يجزئه" عنها "وإن أذن له" فيه "البائع" لاستحقاقه العتق بجهة الشرط فلا يصرف إلى غيرها كما لا يعتق المنذور عن الكفارة "وللمشتري استخدامه" وإكسابه "وقيمته إن قتل قبل العتق (٢) ووطء الأمة" المشروط إعتاقها لأن كلا منهما ملكه ولا يكلف صرف قيمته إلى شراء رقيق آخر ليعتقه ولو أخر الظرف عما بعده كان أولى (٣) ولو جنى قبل إعتاقه لزمه فداؤه كأم الولد بما تقرر علم أنه لا يلزمه الإعتاق فورا وإنما يلزمه إذا طلبه منه الحاكم أو البائع أو ظن فواته لو لم يأت به فلو مات المشتري قبل إعتاقه فالقياس أن وارثه يقوم مقامه (٤) "ولا يجزئ" أي يكفي استيلادها "عن العتق" لأنه ليس بإعتاق "ولو باعه المشتري على" بمعنى من "من يعتقه" بأن شرط عليه إعتاقه " (٥) لم يصح" لأن إعتاقه متعين عليه وفي إجارته احتمالان للدارمي صحح منهما النووي في مجموعه المنع.

"فلو مات العبد" عند المشتري "قبل عتقه لم يلزمه الثمن" المسمى في العقد "سواء قلنا العتق حق لله" تعالى "أو للبائع" لأنه لم يلتزم غيره فلا يلزمه قدر التفاوت ولا يتخير البائع بين الإجازة بالثمن والفسخ برده والرجوع على المشتري بقيمة المبيع "ولو اشتراه بشرط تدبيره أو تعليق عتقه" ولو في ضمن كتابة "أو وقفه أو إعتاقه بعد شهر" مثلا أو بيعه بشرط عتقه كما صرح به في الروضة "لم


(١) "قوله ولم لا يقال للآحاد المطالبة به إلخ" سيأتي في المماثلة في القصاص ما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وإن النظر في مثله للحاكم.
(٢) "قوله وقيمته إن قتل قبل العتق" كما لو نذر أن يتصدق بهذا الدينار على زيد فمات أو امتنع من قبوله.
(٣) "قوله ولو أخر الظرف عما بعده كان أولى" الأولى تقديمه إذ لا تكون أمة إلا قبل العتق كا ز.
(٤) "قوله فالقياس أن وارثه يقوم مقامه" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله ولو باعه المشتري على من يعتقه لم يصح" كما لو باعه لمن يعتق عليه.