وشرط مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم فلم ينكر ﷺ إلا شرط الولاء لهم بقوله "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" الحديث (١)"لا أن شرطه" أي إعتاقه "عن غير المشتري" من بائع أو أجنبي فلا يصح لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر وخرج بإعتاق المبيع شرط إعتاق غيره فلا يصح معه البيع لأنه ليس من مصالحه وشرط إعتاق بعضه والمتجه كما قال بعضهم الصحة (٢) بشرط تعيين المقدار المشروط ولو باع بعضه بشرط إعتاقه فقضية كلام البهجة كالحاوي الصحة (٣) ونقل الإسنوي وغيره عن المعين لليمني البطلان ولم أره فيه ولما حكاه الأذرعي عن حكاية بعضهم له قال إن صح فهو في غير المبعض وفي غير من له باقية (٤)"وهو" أي الاعتقاد المشروط "حق لله تعالى" كالملتزم بالنذر لأنه لزم باشتراطه "ولو امتنع" المشتري من الإعتاق "أجبر (٥) " أي أجبره الحاكم عليه لأن الحق فيه لله تعالى كما عرف فإن أصر على الامتناع صار كالمولى فيعتق عليه الحاكم. كما قاله القاضي والمتولي وقواه في المجموع وقيل يحسبه حتى يعتقه "وطالبه البائع" به وإن قلنا إن الحق
(١) رواه البخاري في مواضع كثيرة ومنها كتاب البيوع باب البيع والشراء مع النساء حديث "٢١٥٥" ورواه مسلم كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق حديث "١٥٠٤". (٢) "قوله والمتجه كما قال بعضهم الصحة" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله فقضية كلام البهجة والحاوي الصحة" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله وفي غير من له باقيه" ومثل من له باقيه من ليس له باقيه وهو موسر. (٥) "قوله ولو امتنع المشتري من إعتاقه أجبر" يلزم من إجباره أنه لو جنى لزمه فداؤه كالمستولدة قاله الماوردي وسيأتي في كلام الشارح قال الأذرعي الذي يتبادر إلى الذهن أن المشتري إذا شرط على نفسه العتق أنه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه عليه البائع وقد يقال إن علم أن البائع إنما سمح بالبيع أو حابى في الثمن لأجل ذلك أنه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه البائع عليه كأن قال بعتنيه بمائة لأعتقه فقال بعتك وهو يساوي ألفا فهو كما لو أوجبه كذلك فيما أحسبه ورأيت في تعليق البغوي في باب السبق والرمي لو اشترى طعاما وشرط على نفسه إطعامه جاز. ولو نكح امرأة على أن لا يطأها إن شرطه عليه الولي لم يجز وإن شرطه الزوج على نفسه جاز وكذا لو اشترى عبدا وشرط على نفسه إعتاقه صح العقد ثم إن شاء لا يعتق ا هـ ومعنى قوله جاز يعني به صح العقد ولغا الشرط ا هـ الراجح صحة الشرط وقوله في أول كلامه إذا شرط على نفسه العتق أنه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه عليه البائع هذا هو الراجح ز.