به على حكم الشرط الفاسد (١) وإن علما البطلان صح "وإن اشترى زرعا أو ثوبا" مثلا بعشرة "بشرط حصده وخياطته له بدرهم لم يصح" الشراء لاشتماله على شرط عمل له فيما لم يملكه بعد سواء أشرط العمل على البائع أم على الأجنبي فتعبيره بما قاله أولى من تقييد الأصل بالبائع.
"فإن قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده أو خياطته بدرهم وقبل" بأن قال بعت وأجرت "صح البيع وحده" أي دون الإجارة "لأنه استأجره قبل الملك"(٢) لمحل العمل "فإن اشتراه واستأجره بالعشرة فقولا تفريق الصفقة" في البيع وتبطل الإجارة ولا تصحيح في الأصل فإنه قال فطريقان أحدهما: على القولين في الجمع بين مختلفي الحكم والثاني تبطل الإجارة وفي البيع قولا تفريق الصفقة فالترجيح من زيادة المصنف وبه صرح في المجموع فلو جمعها مع التي قبلها بأن قال قبل قوله وقبل أو اشتراه واستأجره بالعشرة كان أحسن وأخصر "وإن اشترى حطبا" مثلا "على دابة بشرط إيصاله منزله لم يصح" وإن عرف منزله لأنه بيع بشرط "وإن أطلق" العقد "صح وإن اعتيد إيصاله" منزله "ولم يجب" إيصاله إليه بل يسلمه له في موضعه ولو أخر وإن اعتيد عما بعده بأن قال ولم يجب إيصاله وإن اعتيد كان أولى وفي نسخة لم يجب بحذف الواو فيكون جوابا لما قبله.
"فرع بيع العبد بشرط إعتاقه" مطلقا أو عن المشتري "صحيح" لتشوف الشارع إلى العتق (٣) ولخبر الصحيحين "أن عائشة ﵂ اشترت بريرة
(١) "قوله على حكم الشرط الفاسد" لا فرق بين أن يصرح بالشرط أو يأتي به على صورة الإخبار ز. (٢) "قوله لأنه استأجره قبل الملك" قال البلقيني سئلت عن رجل اشترى نصف بستان وشرط على المشتري خدمة النصف الذي للبائع بيده فعمل هل يستحق أجرة فأجبت بالاستحقاق إذا كان إنما عمل على ظن حصول البيع له بخلاف الإجارة الفاسدة فإنه يستحق العامل فيها أجرة المثل وإن علم فسادها. (٣) "قوله لتشوف الشارع إلى العتق" ولأن استعقاب العتق عهد في شراء القريب فاحتمل شرطه هل يصح السلم في عبد ويشترط المسلم إليه عتقه فيه نظر والأقرب المنع لأنه غير معين فلا يصح التزامه ر وفارق العتق ما سواه من الشروط لأنه يكمل ببعضه ويسري إلى نصيب الشريك ويصح إيراده على الحمل.