"الخيار" في فسخ البيع لفوات ما شرط له وهو على الفور لأنه خيار نقص ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ ولا يقوم غير المعين مقامه أما إذا تلف أو تعيب بعد القبض فلا خيار له نعم إن استند إلى سبب سابق (١) كردة وسرقة سابقتين فله الخيار "فإن ادعى الراهن حدوث العيب بعد القبض" وقال المرتهن قبله "فالقول قوله"(٢) بيمينه استدامة للبيع ومحله إذا أمكن حدوثه وقدمه فإن لم يمكن حدوثه كأصبع زائدة صدق المرتهن بلا يمين وإن لم يمكن قدمه صدق الراهن بلا يمين "ولو علم" المرتهن "بالعيب بعد هلاك الرهن أو تعيبه مقبوضا" أي بعد قبضه "فلا خيار" له لأن الفسخ إنما يثبت إذا أمكنه رد الرهن كما أخذه نعم إن كان الهلاك يوجب القيمة فأخذها المرتهن رهنا ثم علم بالعيب فله الخيار كما جزم به الماوردي "ولا أرش" له لأنه دخل في ضمانه بالقبض وهلاك بعض المرهون بعد قبضه كهلاك كله فلو ارتهن عبدين مثلا وقبض أحدهما: وتلف في يده وتلف الآخر في يد الراهن قال الماوردي (٣) فلا خيار له لفوات رد ما تلف في يده (٤).
"ويصح" بيع الرقيق "بشرط كونه كاتبا أو خبازا وبشرط الخيار وسنذكره" في باب الخيار
"ويفسد" البيع "بشرط فاسد كما إذا باعه دارا بشرط أن يبيعه عبدا أو يقرضه ألفا" مثلا "فإن فعل" بموافقة الآخر وأتيا بالعقدين "فالأول باطل" كما علم "وكذا الثاني (٥) إن جهل بطلان الأول"(٦) بأن جهلاه أو أحدهما: لأنهما أتيا
(١) "قوله نعم إن استند إلى سبب سابق" أي جهله ز. (٢) "قوله فالقول قوله" قال شيخنا أي الراهن ز. (٣) "قوله قال الماوردي" أي وغيره. ز. (٤) "قوله لفوات رد ما تلف في يده" وهو واضح. (٥) "قوله وكذا الثاني إلخ" صحح في زيادة الروضة فيما لو رهن بدين قديم لظن صحة شرطه في البيع أو القرض الصحة وفرق بعضهم بينهما بأن البيع يؤدي إلى جهالة الثمن وأما الرهن فإنه مجرد توثق فلا يؤثر الظن في صحته فإن المؤثر فيها مقابلة الشرط بجزء من الثمن المؤدى إلى حر الجهالة إلى الباقي. (٦) "قوله إن جهل بطلان الأول إلخ" فقد أتى بالعقد الثاني على ظن وجوبها عليها وكما لو ظن أن عليه دينا فقضاه ثم تبين خلافه أو أنفق على أبيه على ظن إعساره فبان يساره أو أنفق على البائن على ظن أنها حامل فبان أن لا حمل ونظائره فإنه يرجع في جميع ذلك.