عدلا" أي جعله الحاكم في يد عدل "ويكفي وصف السلم في الرهن" كما تكفي فيه المشاهدة "لا" في "الضمين فتشترط مشاهدته أو معرفة اسمه ونسبه" بذكرهما قال في الأصل ولو قيل الاكتفاء بالوصف كموسر ثقة أولى منه بمشاهدة من لا يعرف حاله لم يكن بعيدا وأجيب عنه بأن الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لعدم القدرة عليهم (١) بخلاف المرهون فإنه مال يثبت في الذمة وقد ينتقض بالضامن الرقيق (٢) والرهن هنا وفيما يأتي في بقية الفصل بمعنى المرهون.
"ويشترط كون المرهون غير المبيع" فلا يصح البيع بشرط رهن المبيع (٣) لاشتماله على شرط رهن ما لم يملكه بعد ولأن مقتضى العقد تمكن المشتري من التصرف وهو مناف له سواء أشرط أن يرهنه إياه بعد قبضه أم قبله فإن رهنه بعد قبضه بلا شرط صح كما يعلم مما سيأتي وكالرهن فيما ذكره الضمين فلو باع عينا لاثنين على أن يضمن كل منهما الآخر لم يصح كما جزم به القاضي والغزالي (٤) في بسيطه لما فيه من اشتراط ضمان المشتري غيره وهو باطل لخروجه عن مصلحة عقده بخلاف عكسه.
"فإن لم يضمن" من عين للضمان (٥) كأن مات قبله "أو لم يشهد" من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله أو لم يرهن ما شرط رهنه "أو تلف الرهن" أو أعتقه مالكه أو دبره "أو بان معيبا قبل القبض (٦) فله" أي للمشروط له ذلك.
(١) "قوله لعدم القدرة عليهم" بخلاف المرهون ولأن الثقات يتفاوتون. (٢) "قوله وقد ينقض بالضامن الرقيق" الضامن لا يثبت في الذمة فلا يكفي وصفه قال شيخنا أي وإن كان رقيقا وجه النقض أن قولهم الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة يفهم أن الأرقاء بخلاف ذلك ولا يقدح في ذلك قولهم الوصف بموسر ثقة والرقيق معسر لأنه قد يصير موسرا بتمليك سيده في قول أو يكون مأذونا له في سائر التصرفات وفي يده مال. (٣) "قوله فلا يصح البيع بشرط رهن المبيع" وإن كان الثمن حالا لأن قضية الرهن أنه أمانة وقضية البيع أنه مضمون فتتناقض الأحكام. (٤) "قوله كما جزم به القاضي والغزالي إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله فإن لم يضمن من عين للضمان إلخ" سكت عما إذا مات الكفيل أو تغير حاله بإعسار أو نحوه قبل أن يتكفل أو تبين أنه كان قد تغير قبلها والقياس إلحاقه بالرهن ح. (٦) "قوله أو بان معيبا قبل القبض إلخ" أي عيبا ينقص القيمة لا الخصاء ولو بعد بيعه للدين إن استرد الثمن منه أو من العدل لا إن رده على الراهن ولم يسترد الثمن وفي إجبار البائع على قبول الرهن إذا بذله للمشتري وجهان. ا هـ. أوجههما إجباره.