الكيفية قال المتولي فإن احتاج إلى زائد على الثلاث فصفة استعماله كصفة الثالث"وإن أمر" الحجر، "ولم يدره، ولم ينقل" شيئا من الخارج"أجزأه" فإن نقل تعين الماء كما مر، ومحله كما اقتضاه كلام العراقيين، وصرح به الإمام فيما لا ضرورة إليه أما القدر المضرور إليه في ذلك فيعفى عنه إذ لو كلف أن لا ينقل النجاسة في محاولة رفعها أصلا لكان ذلك تكليف أمر يتعذر الوفاء به، وذلك لا يليق بغير الرخص فكيف بها قال، وهو كإلقاء الجبيرة على محل الخلع فإنها تأخذ أطرافا من المواضع الصحيحة لتستمسك، وكلام المصنف يقتضي أن وضع الحجر على طاهر سنة. وكلام الأصل يقتضي أنه، واجب لكن الأول هو الصحيح في المجموع حيث قال فيه بعد نقله ما في الأصل عن الخراسانيين، ولم يشترط العراقيون شيئا من ذلك، وهو الصحيح فإن اشتراطه تضييق للرخصة، وليس له أصل في السنة قال الإسنوي. وحاصله أنه لا يشترط الوضع على طاهر، وأنه لا يضر النقل الحاصل من عدم الإدارة.
"و" أن"يمسح" في استنجائه بالحجر"ويغسل" في استنجائه بالماء"بيساره" لأنها الأليق بذلك، ولخبر أبي داود عن عائشة كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره، وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى (١)"و" أن"يحمل بها" في استنجائه"الحجر لا الماء" بل يصبه باليمنى، ويغسل باليسرى كما مر"و" أن"يأخذ بها ذكره إن مسح البول على جدار أو حجر" عظيم أو نحوهما"و" أن "يضعه" أي الحجر"لصغر" فيه"تحت عقبيه" يعني بينهما كما عبر به الأصل"أو بين إبهامي رجليه" أو يتحامل عليه إن أمكنه، والذكر بيساره كما صرح به الأصل"أو" يضعه"في يمينه" إن لم يتمكن من وضعه بين عقبيه أو إبهامي رجليه كما ذكره الأصل"و" أن"يضعه" أي الذكر"في موضعين وضعا" لينتقل البلة"وفي" الموضع"الثالث مسحا بيساره"، ويحركها، وحدها فإن حرك اليمنى أو حركهما جميعا كان مستنجيا
(١) صحيح: رواه أبو داود ١/ ٩ كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، حديث ٣٣.