بقبله. وقال بعض العلماء إنه سنة فيحتمل ذلك لأن الأغلظ أهم، والبداءة بالأهم أولى أو لأنه إذا استنجى من الغائط أولا قدر على التمكن من الجلوس فاستنجى من البول أو لأنه قد ينزل منه بول فلا يحتاج إلى إعادة الاستنجاء منه إذا بدأ بالدبر نقله عنه الزركشي (١)، وأقره، ويسن النظر إلى الحجر المستنجى به قبل رميه ليعلم هل قلع أم لا ذكره المحب الطبري.
"و" سن في كيفية الاستنجاء في الدبر"وضع الحجر أولا على مقدم الصفحة اليمنى على" محل"طاهر قرب النجاسة" ثم يمره على المحل"و" أن"يديره برفق" أي قليلا قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا منها"إلى" أن يصل إلى"المبدأ و" أن"يعكس الثاني كذلك و" أن يمر"الثالث على الصفحتين، والمسربة" بضم الراء، وفتحها قال في الكفاية، وبضم الميم مجرى الغائط وقيل واحد لليمنى وآخر لليسرى والثالث للوسط، وقيل واحد للوسط مقبلا، وآخر له مدبرا ويحلق بالثالث، والخلاف في الأفضل لا في الوجوب على الصحيح في الأصل، ولا بد في كل قول أن يعم بكل مسحة (٢) جميع المحل ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحات.
وقول المصنف في شرح إرشاده. والأصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحل، وإن كان أولى بل يكفي مسحة لصفحة، وأخرى للأخرى، والثالثة للمسربة مردود، والوجه الثاني الذي أخذ منه ذلك غلط الأصحاب كما في المجموع قائله من حيث الاكتفاء بما لا يعم المحل بكل حجر لا من حيث
(١) "قوله: نقله عنه الزركشي" كالأذرعي وغيره. (٢) "قوله: ولا بد في كل قول أن يعم بكل مسحة إلخ" وجرى عليه ابن الرفعة والسبكي وابن النقيب والزركشي وغيرهم وعبارة الروياني اعلم أن الواجب أن يستنجي بثلاثة أحجار يعم بكل حجر منها المحل لأن العدد المعتبر في إزالة النجاسة من شرطه أن يعم المكان بكل مرة كما قلنا في عدد غسل الإناء من ولوغ الكلب، وقال في الخادم لك أن تسأل إذا كانت الكيفية على الأصح مستحبة فما هو الواجب والجواب أن الواجب إمرار كل حجر على كل المحل سواء بدأ بالمقدم أو بالوسط أو بالمؤخر وعبارة الأنوار ويجب أن يمسح ثلاث مسحات إما بأحجار أو بأطراف حجر وأن يمسح في كل مسحة جميع الموضع.