وإنما لم يضع الحجر في يساره، والذكر في يمينه لأن مس الذكر بها مكروه لخبر الصحيحين إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه (١)، وإنما لم يقتض النهي الحرمة، والفساد في اليمين كما اقتضاهما في العظم أما الأول فلأن الإزالة هنا بغير اليمين، وثم بالعظم نفسه، وأما الثاني فلأن النهي هنا لمعنى في الفاعل فلم يقتض الفساد كما في الصلاة في المغصوب، وثم لمعنى في العظم فاقتضاه كما في الصلاة بالنجس، وما ذكره المصنف من كيفية وضع الذكر قاله المتولي، وغيره لكنه ليس في الأصل بل الذي فيه أنه يمسحه على ثلاثة مواضع، وزاد المصنف قوله"وشرط القاضي" حسين"أن لا يمسحه في الجدار صعودا"، وجوز مسحه فيه نزولا قال في المجموع، وفي هذا التفصيل نظر (٢)، وأما قبل المرأة فظاهر على ما في الأصل أنها تأخذ الحجر بيسارها، وتمسحه ثلاثا"والأفضل إتباعه" أي الحجر"بالماء" أي الجمع بينهما بأن يقدم الحجر أفضل من الاقتصار على أحدهما لأن العين تزول بالحجر، والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة.
وقضية التعليل أنه لا يشترط طهارة الحجر حينئذ، وأنه يكتفى بدون الثلاث مع الإنقاء، وبالأول صرح الجيلي نقلا عن الغزالي، وقال الإسنوي في الثاني (٣)
(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، حديث ١٥٤، ورواه مسلم، كتاب الطهارة في باب النهي عن الاستنجاء باليمين، حديث ٢٦٧. (٢) "قوله: وفي هذا التفصيل نظر" لعل الفرق أنه إذا مسح من الأعلى لا تنتقل النجاسة إلى شيء منه بخلاف عكسه ق ع. (٣) "قوله: وقال الإسنوي في الثاني إلخ" لا تحصل الأفضلية بواحد منهما، لأن الكلام في الجمع بين الاستنجاء الشرعي والماء والاستنجاء بالحجر النجس لا يسمى استنجاء شرعيا وإنما هو من باب تخفيف النجاسة وكتب أيضا عبارة الشامل والنهاية وغيرهما الأحجار بصيغة الجمع وعبارة الحاوي يبدأ بالأحجار الثلاث حتى تزول بها العين وعبارة المجموع قال أصحابنا يجوز الاقتصار على الماء والأحجار والأفضل أن يجمع بينهما يستعمل الأحجار لتقل مباشرة النجاسة ثم يستعمل الماء لتطهير المحل طهارة كاملة انتهى. ثم محل ما تقدم أيضا حيث كان الحجر مجزيا لو اقتصر عليه وإلا فلا يستحب جمعهما لأجل الاستنجاء قاله في شرح المهذب وهو واضح غ.