للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جوازه في طلع الذكور دون الإناث قال الإمام قال صاحب التقريب وبيع الزيتون جائز (١) فإنه حالة كمال وبما تقرر وعلم أنه لا يجوز بيع قصب السكر بمثله ولا بالسكر وبه صرح الأصل والذي ليس له حالة جفاف "كعنب لا يتزبب ورطب لا يتتمر (٢) وما لا يتفلق من الثمار والرمان الحلو ونحوها" فإنه "لا يباع بعضها ببعض" وهذا لا يحتاج إليه للعلم به مما قبله ولا إلى قوله مطلقا لقوله عقبه سواء إلى آخره على ما في أكثر النسخ.

"ولا تباع حنطة" مطلقا "بحنطة مقلية" لاختلاف تأثير النار فيها "ولا" بحنطة "مبلولة (٣) وإن جفت" لتفاوت جفافها ومقلية من قليت ويقال مقلوة من قلوت قاله الجوهري "ويباع جديد منها لا رطوبة فيه تؤثر في الكيل" أي لا يظهر أثرها فيه "بعتيق" بخلاف اللحم فإنه يشترط تناهي جفافه كما سيأتي لأنه موزون وبخلاف ما فيه رطوبة يظهر أثرها في الكيل كالفريك الذي لم يتم جفافه فهو كالمبلول "ولا تباع" حنطة "بما يتخذ منها" ولا بما فيه شيء مما يتخذ منها "كالدقيق والخبز والفالوذج وفيه النشا والمصل وفيه الدقيق" الأوجه في الموضعين قوله الأصل ففيه بالفاء إذ الفالوذج لا بد فيه من النشا والمصل لا بد فيه من الدقيق ويجوز جعل كل من الجملتين في كلام المصنف (٤) حالا لازمة "ولا" يباع "بعض هذه" الأشياء "ببعض" للجهل بالمماثلة لخروجها عن حال الكمال "وليست النخالة ومسوس حنطة" بكسر الواو "ذهب لبها بربوية" الأنسب بربويين فيباع بعضهما ببعض وبالحنطة متفاضلا

"فرع قد يكون للشيء حالتا كمال" فأكثر "فالسمسم" بكسر السينين "ودهنه وكسبه" الخالص أي كل منهما "كامل" فللسمسم ثلاث حالات كونه حبا وكونه دهنا وكونه كسبا "لا طحينته" قبل استخراج دهنه كما قيد به الماوردي


(١) قوله وبيع الزيتون بالزيتون جائز إلخ" لأنه جاف وتلك الرطوبات التي هي فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف.
(٢) "قوله كعنب لا يتزبب ورطب لا يتتمر" فلو جف على خلاف ندور جاز بيع بعضه ببعض.
(٣) "قوله ولا بحنطة مبلولة" ما فرك من سنبلة قبل تناهي جفافه كالمبلول والمسوس من الحب إن لم يبق فيه لب أصلا جاز بيع بعضه ببعض متفاضلا.
(٤) "قوله ويجوز جعل كل من الجملتين في كلام المصنف حالا" أشار إلى تصحيحه.