ولا ينافي كونه تابعا بالإضافة كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل فيه فسيأتي في باب بيع الأصول والثمار أنه لا يصح بيع دار فيها بئر ماء ما لم ينص على بيعه لاختلاط الماء الموجود للبائع بما يحدث للمشتري والحاصل أنه من حيث إنه تابع (١) بالإضافة اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه وبهذا سقط ما قيل أن التابع إذا صرح به يمنع صحة البيع كالحمل ولو سلم عدم سقوطه به فمنقوض ببيع الخاتم وفصه وببيع الدار ومرافقها المتصلة بها من سلم ونحوه "لا" إن اشترى "دارا موهت" أي مموهة "بذهب" تمويها "يتحصل منه" شيء (٢)"بذهب" فلا يصح للربا
"فصل": في بيان الحال الذي تعتبر فيه المماثلة "تشترط المماثلة حال الكمال" للربوي وذلك "بجفاف الثمار وتنقية الحبوب" تنقيتها شرط للمماثلة لا للكمال فالأولى التعبير بجفاف الثمار والحبوب "وبقاء الهيئة" فيهما وفي غيرهما بأن يكون الربوي متهيئا لأكثر الانتفاعات المطلوبة منه كاللبن أو كونه بهيئة يتأتى معه ادخاره كالتمر بنواه فقد "سئل رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا" رواه الترمذي وصححه (٣) فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر بالجفاف (٤) وقيس بالرطب سائر المطعومات الربوية "فلا يباع رطبها برطبها" بفتح الراء فيهما "مطلقا" أي "سواء كان لها حالة جفاف" كتين ومشمش وخوخ ورمان حامض وبطيخ وكمثرى يفلقان "أم لا" كالأمثلة الآتية في كلامه للجهل بالمماثلة بجهل قدر النقص.
"ولا" يباع "رطبها بيابسها" لذلك "إلا في" صورة "العرايا" للرخصة فيها وسيأتي بيانها وفي الحاوي للماوردي في بيع الطلع بالتمر ثلاثة أوجه: أصحها
(١) "قوله والحاصل أنه من حيث إنه تابع إلخ" قال في الأنوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد واحد أن يستقي من بئر غيره لا يمتنع فلا يجعل للماء حكما ويدخل في المبيع تبعا وعلى هذا نزل قولهم ولو باع دارا بدار وفيهما بئران صح البيع. (٢) "قوله يتحصل منه شيء إلخ" أما إذا لم يتحصل منه شيء فيصح. (٣) الترمذي "٣/ ٥٢٨" كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث "١٢٢٥" والحديث رواه أبو داود أيضا "٣/ ٢٥١" حديث "٣٣٥٩" وابن ماجه "٢/ ٧٦١". حديث "٢٢٦٤". (٤) "قوله فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر بالجفاف" وإلا فالنقصان أوضح من أن يسأل عنه.