يظهران في المكيال "ويضر مثله في الوزن" لأنه يؤثر فيه "وإن باع حنطة بشعير وفيهما أو في أحدهما: حبات من الآخر" بحيث "لا يقصد إخراجه" أي إخراج ما ذكر من الحبات "ليستعمل شعيرا أو حنطة لم يضر وإلا ضر" وإنما لم يعتبر بتأثيره في الكيل كما مر نظيره لعدم اعتبار المماثلة لاختلاف الجنس ولا بتموله لأنه غير مقصود وإطلاقهم بطلان بيع الهروي وهو نقد فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحد التبرين على الخلوص قد يحمل على ما إذا كثر كل منهما والأوجه بقاؤه على إطلاقه لأن أحدهما: وإن قل يؤثر في الوزن بخلاف الكيل "ويجوز بيع حنطة بشعير في سنبله" لأنه مرئي ولا تعتبر فيه المماثلة وهذا من زيادته وبه صرح في المجموع
"فرع" لو "باع دارا وقد ظهر بها معدن ذهب بذهب لم يصح" للربا لأن المعدن مع العلم به مقصود بالمقابلة وهذه ذكرها الأصل في باب الألفاظ المطلقة (١)"فلو ظهر" بها المعدن "بعد الشراء" جاز لأن المعدن مع الجهل به تابع بالإضافة إلى مقصود الدار فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة (٢) فإن قلت لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا (٣) قلت لا أثر له في غير التابع أما التابع فقد يتسامح بجهله والمعدن من توابع الأرض كالحمل يتبع أمه في البيع وغيره واستشكل جواز البيع بما سيأتي من عدم جواز بيع ذات لبن بذات لبن وفرق ابن الرفعة بأن الشرع جعل اللبن في الضرع كهو في الإناء بخلاف المعدن ويفرق أيضا بأن ذات اللبن المقصود منها اللبن والأرض ليس المقصود منها المعدن "أو اشترى دارا بدار وفيهما بئر ماء (٤) جاز" لأن الماء وإن اعتبر علم العاقدين به تابع بالإضافة إلى مقصود الدار لعدم توجه القصد إليه غالبا بخلاف المعدن المعلوم،
(١) "قوله في باب الألفاظ المطلقة" عبارته لا يجوز بيع ما فيه معدن ذهب بذهب من جهة الربا. (٢) "قوله فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة" وما في تخوم الأرض غير ملموح في المعاوضة فلا يعد مفسدا ومثله لو باع أرضا بماء عذب فظهر منها الماء العذب بالحفر. (٣) "قوله لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا" ممنوع فإن للجهل أثرا في تصحيح العقد بدليل أنه لو باع صبرة تحتها دكة بطل العقد إن علم بها وإن جهل صح ويتخير وأيضا فالإبطال إنما حصل في بيع ما فيه معدن الذهب عند العلم به لأجل مقابلته الذهب بالذهب قصدا وهو مجهول بخلاف حالة الجهل فإنه إنما قصد مقابلة الدار لا غير. (٤) "قوله وفيها بئر ماء" أي عذب فإن كان مالها فلا ربا فيه لأنه غير مشروب.