للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإشاعة متعذرة "فلو عين ابتداء من طرف بأن قال بعتك ذراعا" مثلا "من هنا في جميع العرض إلى حيث ينتهي" الذراع "في الطول" أو عكسه "صح" بخلاف ما إذا عين ابتداء من الطرف لا يصح وسكت كأصله عن دخول الحد في البيع وقد جزم القاضي بأنه لو عين خطين وقال بعتك من هذا الخط إلى هذا الخط لم يدخل الخطان في البيع (١) وقال المتولي لا تدخل الحدود في العقد إلا بالتنصيص عليها.

"فرع وبيع صاع من صبرة" ولو مجهولة الصيعان (٢) "صحيح" لعلم العاقدين بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء (٣) فلا غرر بخلاف ما لو فرق الصيعان وباع صاعا منها قال القاضي لأنها ربما تفاوتت في الكيل فيختلف الغرض وقال غيره لأن التفريق يحصل به التباين فيصير كل صاع أصلا بنفسه وعند الاجتماع تصير الصبرة جملة واحدة وقد تماثلت أجزاؤها فيبعد الاختلاف فيما يؤاخذ منها وهذا أولى لاقتضاء الأول أنه لو فرقها وزنا جاز البيع وليس بظاهر "فإن علمت صيعانها نزل على الإشاعة والشركة" لإمكانهما كما مر وقوله والشركة من زيادته ولا حاجة إليه "وإن جهلت صح" لما مر (٤) بخلاف ما لو باعها إلا صاعا للجهل بالمبيع "للنهي عن بيع الثنيا"رواه مسلم (٥) زاد الترمذي"إلاأن تعلم"


(١) "قوله لم يدخل الخطان في البيع" قد ذكره كأصله في الإقرار.
(٢) "قوله ولو مجهولة الصيعان" أو من جنسين مختلطين كحنطة وشعير والفرق بين صحة بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان وبطلانه في بيعها إلا صاعان أنا في بيع صاع من صبرة نقول لو لم يكن في الصبرة غير صاع نزل العقد عليه ولو تلفت إلا صاعا أخذه المشتري وهذا يقلل الغرر الذي يتطرق من جهة البطلان وفي بيع الصبرة إلا صاعا منها لو لم يكن فيها غير صاع كان البيع باطلا ولو تلفت إلا صاعا بطل العقد.
(٣) "قوله مع تساوي الأجزاء" لو باعه صاعا من باطنها لم يصح كبيع الغائب كما قاله الإمام وشبهه بالأنموذج إذا لم يدخل في البيع ولو باع صاعا من المجهولة ونصف باقيها لم يصح ولو باع نصفها وصاعا من النصف الآخر صح خلافا للقاضي حسين.
(٤) "قوله وإن جهلت صح لما مر" أطلق الصحة مع الجهل بجملتها قال الزركشي ولا بد من العلم بأنها تفي بالقدر المبيع لأنه قال من هذه الصبرة ومن للتبعيض فلا بد أن يكون المبيع بعضها وإنما المغتفر الجهالة في الزائد وهذا مراد الرافعي والنووي وإن لم يصرحا به وقد صرح به الماوردي في باب الشروط التي تفسد البيع وصاحب الاستقصاء والذخائر.
(٥) مسلم كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة حديث "١٥٣٦" بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمعاودة والمخابرة وعن الثنيا ورخص في العريا".