للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصححه (١) "وله أن يعطيه" صاعا "من أسفلها" ووسطها وإن لم يكونا مرئيين إذ المبيع صاع منها أي صاع كان لتعذر الإشاعة ورؤية ظاهرها كرؤية كلها كما سيأتي "فلو لم يبق" منها "غيره تعين" للبيع بل سيأتي في آخر إحياء الموات أنه لو انصب عليها صبرة أخرى ثم تلف الكل إلا صاعا تعين للبيع وهذا الفرع مستثنى من اشتراط العلم بالعين في المعين (٢) ولا حاجة لقوله صح للعلم به من أول الفرع فلو حذفه وعبر فيما بعده بالفاء كان أولى وأخصر.

"فرع وإن باعه دارا" وفي نسخة دارة أي قطعة أرض "محفوفة بملكه" من كل جانب "صح وله" أي للمشتري "الممر حيث شاء" أي من كل جانب "ولو لم يقل" بعتكها "بحقوقها" لتوقف النفع عليه فهو كبيعها بحقوقها "فإن شرط" له "الممر من جانب ولم يعينه بطل العقد" أي لم يصح لتفاوت الأغراض باختلاف الجوانب فجعل إبهامه كإبهام البيع بخلاف ما إذا عينه أو أثبته له من كل الجوانب "وكذا لو نفاه" أي الممر لا يصح العقد لتعذر الانتفاع بالمبيع حالا سواء أمكن المشتري تحصيل ممر أم لا وشرط البغوي عدم إمكانه ذلك "وإن اشترى ما" أي شيئا من الأرض "يلي ملكه أو الشارع لم يكن له المرور في ملك البائع" بل يمر في ملك نفسه أو الشارع تنزيلا على العادة "إلا إن قال بحقوقها" فيمر في ملك البائع وهذا في الثانية من زيادته "وإن استثنى بائع الدار لنفسه بيتا" منها "فله الممر" منها إليه إن لم يتصل البيت بشارع (٣) إن ملك له وإلا فلا يستحقه ذكره


(١) الترمذي "٣/ ٥٨٥" كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن الثنيا حديث "١٢٩٠".
(٢) "قوله وهذا الفرع مستثنى من اشتراط العلم بالعين في المعين" الثانية لو اختلط حمام برج بآخر فلأحدهما: البيع من صاحب الآخر في الأصح مع الجهل الثالثة لو باع المال الزكوي بعد الوجوب فإن الأصح البطلان في قدر الزكاة والصحة في غيره وهو مجهول العين الرابعة إذا أعار أرضا للبناء والغرس ثم رجع واتفقا على بيع الأرض والبناء فالمذهب القطع بالصحة للمعالجة الخامسة بيع الفقاع في كوزه والشرب من السقاء وشرب الدابة من الحوض السادسة أرض بين اثنين لا يعلم أحدهما: مقدار حصته منها فباعا جميعا من رجل ثم عرف نصيبه قال الروياني يصح إذا جوزنا تفريق الصفقة لأن ما تناوله البيع لفظا معلوم قال وفي كلام الأصحاب
(٣) "قوله إذا لم يتصل البيت بشارع إلخ" لو اتصلت بمسجد أو أرض موقوفة على الدفن فهل هو كالشارع فيه نظر قال في المهمات المتجه في المسجد عدم الإلحاق دون المقبرة. ا هـ. والمتجه عندي عدم الإلحاق فيهما.