للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فبيع الفضولي وتصرفاته" أي باقيها "و" تصرفات "الغاصب" أي كل منهما "باطل" لعدم ولايتهما على المعقود عليه ولخبر حكيم بن حزام "ولا تبع ما ليس عندك" رواه الترمذي وصححه (١) ولخبر "لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك" (٢) رواه أبو داود بإسناد صحيح (٣) "وكذا شراء الفضولي للغير بعين مال الغير أو في ذمته" بأن قال اشتريته له بألف مثلا في ذمته مع أنه لا يختص بالشراء داخل فيما قبله لكنه ذكره ليقرنه بقسمه الآتي وقوله "باطل" إيضاح فإن لم يقل في ذمته وقع للمباشر سواء قال في الذمة أو لا كما صرح به كأصله في الوكالة وتعبيره بالولاية أولى من تعبير أصله بكون الملك لمن له العقد (٤) لاقتضائه إخراج بيع الفضولي وشرائه وعبارة الأصل تقتضي إدخالهما لأن القائل بصحتهما لا يقول بصحتهما للفضولي بل لمن قصده "وإن كان" الشراء للغير "بعين مال الفضولي أو في ذمته وقع له سواء أذن" له "ذلك الغير وسماه" هو في العقد "أم لا" ما ذكره فيما إذا أذن له وسماه هو واشترى بمال نفسه من تصرفه والذي في الأصل هنا بناء على عدم إلغاء تسمية العاقد للآذن وقوع العقد


(١) صحيح: رواه الترمذي في سننه "٣/ ٥٣٤"كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك حديث "١٢٣٢" والحديث رواه أبو داود أيضاً "٣/ ٢٨٣" حديث "٣٥٠٣" والنسائي "٧/ ٢٨٩"، حديث "٤٦١١" وابن ماجه "٢/ ٧٣٧" حديث "٢١٨٨".
(٢) "قوله ولا بيع إلا فيما تملك" وأما خبر عروة البارقي أنه قال "دفع إلي رسول الله دينارا لأشتري له به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي بشاة ودينار وذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك" فأجابوا عنه بأنه كان وكيلا مطلقا عن النبي ويدل عليه أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز لا يجوز له التسليم إلا بإذن المالك
(٣) حسن: أبو داود "٢/ ٢٥٨" كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح حديث "٢١٩٠" والنسائي "٧/ ٢٨٨" حديث "٤٦١١".
(٤) "قوله لمن له العقد إلخ" قال الجلال المحلي الواقع فأخرج بقوله وله الواقع بيع الفضولي على القديم فإن صحته موقوفة على الإجارة فقد قال في المطلب وقف العقود المنسوب إلى القديم إنما تحصل به الصحة والملك من حين الإجازة. ا هـ. فالراجح أن الصحة موقوفة على الإجازة إلا أن الصحة ناجزة والموقوف الملك كما نقله النووي عن الأكثرين حكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده وإن نقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك وكلام الرافعي في العدد في الكلام على نكاح امرأة المفقود يفهم أن الانعقاد موقوف وبه صرح صاحب العباب هنا.